مسه بباطن الأصابع قال أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف قال لأن مالكا قال لي إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة قال وبلغني أن مالكا قال في مس المرأة فرجها أنه لا وضوء عليها وقال مالك فيمن مس ذكره في غسله من الجنابة قال يعيد وضوءه إذا فرغ من غسله من الجنابة إلا أن يكون قد أمر يديه على مواضع الوضوء منه في غسله فأرى ذلك مجزيا عنه قال بن القاسم وعلي بن زياد وبن وهب وبن نافع عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال عروة ثم أرسل مروان إلى بسرة رسولا يسألها عن ذلك فأتاه عنها بمثل الذي قال وقالوا كلهم عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا مس رجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء وقالوا أيضا عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يغتسل ثم يتوضأ قال فقلت له أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ وذكروا أيضا عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن المصعب بن سعد عن سعد أنه كان يقول الوضوء من مس الذكر وذكروا أيضا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء الوضوء من النوم قال وقال مالك من نام في سجوده فاستثقل نوما وطال ذلك أن وضوءه منتقض قال ومن نام نوما خفيفا الخطرة ونحوها لم أر وضوءه منتقضا قال وقال مالك فيمن نام على دابته قال إن طال ذلك به انتقض وضوءه وإن كان شيئا خفيفا فهو على وضوئه قال فقلت له أرأيت إن نام الذي على دابته قدر ما بين المغرب والعشاء قال أرى أن يعيد الوضوء في مثل هذا وهذا كثير قال وهو عندي بمنزلة القاعد