أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال قال مالك لا يجوز ذلك قلت فهل يرثها قال مالك لا يرثها قال بن القاسم وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز وإن صالحها على مثل ميراثه منها أو أقل من ميراثه منها فذلك جائز قلت ولا يتوارثان قال لا قلت أرأيت إن اختلعت المرأة بمالها من زوجها والزوج مريض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال نعم ذلك جائز ولها الميراث إن مات ولا ميراث له منها إن ماتت هي قلت لم قال لأن من طلق امرأته في مرضه فهو فار فإن ماتت المرأة لم يرثها الزوج وإن مات الزوج ورثته المرأة فلذلك كان هذا في الصلح وما اختلعت به منه فهو له وهو مال من ماله لا يرجع بشيء بن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن المرأة هل يجوز لها أن تختلع من زوجها وهي مريضة قال لا يجوز خلعها لو جاز ذلك لم تزل امرأة توصي لزوجها حين تستيقن بالموت قال بن نافع أرى أن الطلاق يمضي عليه ولا يجوز له من ذلك إلا قدر ميراثه مثل ما فسر بن القاسم قال بن نافع قال مالك ويكون المال موقوفا حتى تصح أو تموت قلت أرأيت إن جعل أمرها بيدها في مرضه فإختارت نفسها فماتت أيرثها في قول مالك قال قال مالك لا يرثها قلت فإن مات هو أترثه قال قال مالك ترثه قال مالك وكل طلاق كان في المرض بأي وجه ما كان فإن الزوج لا يرث في امرأته إن ماتت وهي ترثه إن مات قال مالك لأن الطلاق جاء من قبله قلت فإذا خالعها برضاها لم جعل لها مالك الميراث أو إذا جعل أمرها بيدها فإختارت نفسها لم جعل لها مالك الميراث قال لأن مالكا قال إذا كان السبب من قبل الزوج فلها الميراث ما جاء في الصلح قلت أرأيت إن صالحها على أن أخرت الزوج بدين لها عليه إلى أجل من الآجال قال قال مالك الخلع جائز ولها أن تأخذه بالمال حالا ولا تؤخره إلى الأجل الذي أخرته إليه عند الصلح قلت أرأيت إن صالحها على ثمر لم يبد صلاحه