قال بن شهاب ولا ميراث بينهما وقد قال ذلك عثمان بن عفان وسليمان بن يسار وربيعة وبن قسيط قال بن المسيب ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فذكر له شأن حبيبة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تردين إليه حديقته فقالت نعم فقال ثابت ويطيب ذلك لي فقال نعم قال قد فعلت فقال رسول الله اعتدى ثم التفت إليه فقال هي واحدة قلت أرأيت إن خالعها الزوج وهو ينوي بالخلع ثلاثا قال يلزمه الثلاث في قول مالك قلت أرأيت إن قالت له أخالعك على أن أكون طالقا تطليقتين ففعل أيلزمه التطلقيتان في قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو لم يكن للمرأة على الزوج دين ولا مهر فقال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت أيكون هذا خلعا وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها قال قال مالك نعم تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها قال مالك وكذلك لو لم يعطها الزوج فخالعها فهي بذلك أيضا بائن قال سحنون وقال غيره فقيل له فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة أو واحدة وله الرجعة أو البتة فقال لا بل البتة لأنه لا تكون واحدة بائنة أبدا إلا بخلع وإلا فقد طلقها طلاق البتة لأنه ليس له دون البتة طلاق يبين إلا بخلع وصار كمن قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق طلاق الخلع ومن قال ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن ولا يقع في الطلاق بائن إلا بخلع أو ما يبلغ به الغرض الأقصى وهي البتة قال سحنون وقد روى بن وهب عن مالك وبن القاسم في رجل طلق امرأته وأعطاها وهو أبو ضمرة أنه قال طلقة تملك الرجعة وليس بخلع وروى بن وهب عنه أنه رجع فقال تبين منه بواحدة وأكثر الرواة على أنها غير بائن لأنه إنما يختلع بما يأخذ منها فيلزمه بذلك سنة الخلع فأما ما لم يأخذ منها فليس بخلع وإنما هو رجل طلق وأعطى فليس بخلع قلت أرأيت الخلع والمبارأة عند السلطان أو عند غير السلطان في قول مالك أجائز أم لا قال لا يعرف ملك السلطان قال فقلنا لمالك أيجوز الخلع عند غير السلطان قال نعم هو جائز قلت أرأيت إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب