اباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب له النكاح عليها إلا شاهدان قلت أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي قال قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا قلت أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال نعم قلت أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أتحلف لها أم لا قال قال مالك إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف قلت أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق قال قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف قلت فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا قال نعم يحال بينه وبين امرأته في قول مالك