في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسها قلت أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره ذلك لها أم لا قال لا أقوم على حفظ قول مالك فيها وأكره لها ذلك إلا أن تختار نفسها فيجوز ذلك قلت أرأيت الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم تعلم يعتقها إلا بعد زمان وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم يعلم بالعتق أيكون لها الخيار في قول مالك قال نعم كذلك قال مالك قلت والخيار لها إنما هو في مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قول مالك قال نعم ذلك لها ولها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت بالعتق قلت وإن مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها بعد العلم في قول مالك قال نعم إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا لتختار فيه فمنعته نفسها وكذلك قال مالك قال بن القاسم وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضا بالزوج كانت قد رضيت به فلا خيار لها بعد ى ن تقول قد رضيت بالزوج قلت أرأيت إن وقفت سنة فلم تقل قد رضيت ولم تقل لم أرض ولم تقل إنما وقفت للخيار ولم يطأها الزوج في هذا كله أيكون لها أن تختار نفسها قال تسئل عن وقوفها لماذا وقفت فإن قالت وقفت لاختار كان القول قولها وإن قالت وقفت وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها قلت وتحلف أنها لم تقف لرضاها بزوجها قال لا لأن مالكا قال لي في النساء لا يحلفن في التمليك قلت أرأيت إن كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها الخيار إذا أعتقت فأعتقت وهي تحت عبد فكان يطؤها وقد علمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت أيكون لها أن تختار في قول مالك قال قال مالك لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عالمة بن وهب وقال مالك