كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال قال جابر يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اؤتمن امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته فقال إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق البتة قال نرى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فقال أرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما يحملا وقال ربيعة ويحيي بن سعيد مثل ذلك وأخبرني محمد بن عمرو عنابن جريج عنعطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلذلك عليه قال وقال سعيد بن المسيب مثله وقال الليث لا استثناء في طلاق بن وهب عن بن لهيعة عن عبد ربه بن عيد عن إياس بن معاوية المزني أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو بالعتق قال هي يمين إن بر فيها بر وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك إلا على ما أضمر بن وهب عن السري بن يحيي عنالحسن البصري بذلك قالابن وهب عن يحيي بن أيوب أنه سأل ربيعة عن رجل قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق البتة ثم رماها بحجر فشجها قالربيعة أما أنا فأراها قد طلقت وقال يحيى بن سعيد مثله وأخبرني بن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن الذي يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا وأنت طالق البتة قال ربيعة ينزل بمنزلة الايلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال ربيعة ولو حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ثم رفع ذلك إلى الامام رأيت ن يفرق بينهما بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا قال بن شهاب إن سمى أجلا أراده أو عقد عليه قلبه حمل ذلك في دينه وأمنته واستحلف