قال يقع الطلاق في قول مالك يوم قال له أخبرها قلت فإن لم يخبرها قال فالطلاق واقع في قول مالك وإن لم يخبرها لأن مالكا قال في رجل أرسل رسولا إلى امرأته يخبرها أنه قد طلقها فكتمها الرسول ذلك قال لا ينفعه وقد وجب عليه الطلاق قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب قال مالك إن كان كتب حين كتب ليستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه وإن كان كتب حين كتب مجمعا على الطلاق فقد وقع عليه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب قال فكذلك الرسول حين بعثه بالطلاق قلت أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على الطلاق فاخرج الكتاب من يده أتجعله عازما على الطلاق بخروج الكتاب من يده أم لا في قول مالك قال لا أحفظ من مالك في هذا شيئا وأراه حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له أن يردها أحب ما لم يبلغها الكتاب قلت أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه ونحده إذا قذف ويحد قاذفه ويقتص له في الجراحات ويقتص منه قال نعم هذا جائز فيما سمعت وبلغني عن مالك إذا كان هذا كله يعرف من الأخرس بالإشارة أو بالكتاب يستيقن منه فذلك لازم للاخرس قلت أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك قال أرى ما وقف على ذلك وأشير به إليه فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه قلت وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية قال قد أخبرتك أن ذلك يلزمه في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب قلت أرأيت المبرسم أو المحموم الذي يهذي إذا طلق امرأته أيجوز طلاقه قال سمعت مالكا وسئل عن مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقال مالك إن لم يكن معه عقله حين طلق فلا يلزمه من ذلك شيء قلت أيجوز طلاق السكران قال نعم قال مالك طلاق السكران جائز قلت لابن القاسم ومخالطة السكران جائزة قال نعم ومخالعته قلت أرأيت طلاق المكره ومخالعته قال قال مالك لا يجوز طلاق المكره