أنه ليس له أن يتزوج إلا أن يخاف العنت فإن خاف العنت تزوج قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلق امرأته واحدة أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان الطلاق تطليقة أيقع على الاجنبية التي تزوج من الطلاق شيء أم لا في قول مالك قال قال مالك إذا طلق امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها أنه لا شيء عليه في التي يتزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن كان طلاقه إياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها قال مالك فإنها تطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقي من ملك ذلك الطلاق شيء قلت أرأيت إن قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها قال قال مالك لا يلزمه اليمين قلت لم قال لان طلاق الملك الذي كان حلف فيه قد ذهب كله ألا ترى أنه قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الاولى قلت فإذا هو طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها قال تطلق التي تزوج عليها في قول مالك قلت فإن طلقها تطليقة ثم تزوج أجنبية ثم تزوج امرأته قال قال مالك تطلق عليه الاجنبية قلت لم وإنما قال كل امرأة أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية قال قال مالك يلزمه الطلاق تزوجها قبل الاجنبية أو تزوج الاجنبية قبلها ما بقي من طلاق امرأته التي كانت في ملكه شيء قلت أرأيت إن كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها هي على غيرها لئلا يكون عليه يمين قال لم أر مالكا ينويه في شيء من هذا قال وقال لي مالك ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء فهو سواء أن تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها عند مالك ما بقي من طلاق تلك المرأة شيء فإنما أراد أن لا يجمع بينهما قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها