حنث قلت أرأيت ان قال رجل لامرأته انت طالق ان دخلت هذه الدار فطلقها تطليقتين ثم تزوجت زوجا غيره ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول مالك قال قال مالك تطلق واحدة ولا تحل له الا بعد زوج لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك واما كان حالفا بالتطليقتين اللتين كان طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته إذا حضت فأنت طالق قال هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها وتعتد بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا قول مالك قلت فإن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق قال قال مالك هي طالق الساعة ويجبر على رجعتها قال مالك وإذا قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة قلت أريت ان قال لامرأته أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا أيقع عليها الطلاق في قول مالك قال أرى أن الطلاق واقع عليها ان دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل فإن كان أراد النهار دون الليل فالقول قوله وينوي في ذلك لان النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول مالك إذا لم يكن له نية قلت وكذلك ان قال ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا قال هذا مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار قال وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر فقد جعل الله الأيام مع الليالي قلت أرأيت لو أن رجلا قال امرأته طالق ان دخل دار فلان ودار فلان فدخل احدى الدارين أتطلق عليه امرأته أم لا في قول مالك قال تطلق عليه امرأته إذا دخل إحدى الدارين قلت فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول مالك قال لا تطلق عليه في قول مالك لأنه قد حنث في يمينه التي حلف بها فلا يقع عليه شيء بعد ذلك