عباس قال مالك وقال أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره قال ربيعة إذاقال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان كلاما نسقا متتابعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق قال سألت ملكا عنها فقال فيها اشكال وأرى أنها طالق ثلاثا قال فقلت لمالك فإن قال لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم نت طالق قال هذه بينة لا ينوي وهي ثلاث البتة وأنا أرى أنه إذا قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أنه لا ينوي ويكون ثلاث تطليقات قلت أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق ان كنت أحب طلاقك وهو يحب طلاقها بقلبه قال هي طالق قلت هذا قول مالك قال هذا رأيي لأن من حلف على شيء أنه لا يحبه وهو يحبه فإنما ينظر إلى ما في قلبه قلت رأيت لو ن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا فتزوجت زوجا بعده ثم مات عنها فتزوجها زوجها الاول ثم دخلت الدار وهي في ملكه وهو الحالف قال لا يحنث كذلك قال لي مالك لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي طلقها فيه ثلاثا وقد ذهب الطلاق الذي كان حلف به كله فهي إذا دخلت الدار من ذي قبل وهي في ملكه فلا طلاق عليها لان الملك الذي حلف به قد ذهب وهذا قول مالك قلت فإن كان إنما حلف بالثلاث ان دخلت الدار فطلقها واحدة ثم تزوجه بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها وقد دخلت الدار وهي في مالك الزوج الثاني أو دخلت الدار حين انقضت عدتها قبل أن تتزوج فتزوجها زوجها الحالف بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها إلا أنها قد دخلت الدار وليست في ملكه ثم دخلت بعد ما تزوجها أيحنث أم لا في قول مالك قال نعم يحنث عند مالك بالتطليقتين الباقيتين من طلاق الملك الذي حلف به لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه حين تزوجها وان كان تزويجه اياها بعد زوج فإنما رجعت إليه على