في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام قال وقال مالك لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد قال وكان آخر ما فارقنا مالكا أنه كره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة الإمام على ظهر المسجد قال ولا يعجبني هذا من قوله وقوله الأول به آخذ قلت ما قول مالك في صلاة الرجل على قعيقعان وعلى أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام قال لم أسمع فيه شيئا ولا يعجبني قال وقال في الإمام يصلي في السفينة يصلي على السقف والقوم تحته قال لا يعجبني قال وإن صلى الإمام أسفل والناس فوق السقف فلا بأس بذلك إذا كان إمامهم قدامهم قال فقلنا لمالك كيف يجمع هؤلاء الذين إمامهم فوق السقف قال يصلي الذين فوق السقف بإمام والذين أسفل بإمام آخر قال وقال مالك في القوم يكونون في السفن يصلي بعضهم بصلاة بعض وإمامهم في إحدى السفائن وهم يصلون بصلاته وهم في غير سفينته قال فإن كانت السفن بعضها قريبة من بعض فلا بأس بذلك قال وقال مالك لو أن دورا محجورا عليها صلى قوم فيها بصلاة الإمام في غير الجمعة فصلاتهم تامة إذا كان لتلك الدور كوى أو مقاصير يرون منها ما يصنع الناس والإمام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز وإن لم يكن لها كوى ولا مقاصير يرون منها ما تصنع الناس والإمام إلا أنهم يسمعون الإمام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز قال وسألنا مالكا عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قوم وهم يصلون بصلاة الإمام قال لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا قال وإذا صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك قال وذلك أني سألته عن ذلك فقلت له إن أصحاب الأسواق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم فقال لا بأس بذلك قال سحنون وأخبرني بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد قال سحنون وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي