سنين أو ست سنين أو نحو ذلك ما لم يعقلوا دينهم النصرانية فهو مسلمون ولهم الميراث وكذلك يقول أكثر الرواة إنهم مسلمون بإسلام أبيهم المجوسي يسلم وعنده عشرة نسوة أو امرأة وابنتها أو تحته عشرة نسوة قلت أرأيت الحربي يتزوج عشر نسوة في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة فيسلم وهن عنده قال قال مالك يحبس أربعا أي ذلك شاء منهن ويفارق سائرهن ولا يبالي حبس الأواخر منهن أو الأول فنكاحهن ها هنا في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة سواء قلت أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة ولم يبن بهما أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى قال نعم قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قال وقال مالك إلا أن يكون مسهما جميعا فإن مسهما فارقهما جميعا قالابن القاسم وإن مس واحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار التي لم يمس وامرأته ها هنا التي قد مس قال بن القاسم وأخبرني من أثق به أن بن شهاب قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها إنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما إختار أيتهما شاء وإن وطىء إحداهما أقام على التي وطىء وفارق الأخرى وإن مسهما جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأيي قلت أرأيت النصراني إذا تزوج امرأة فماتت قبل أن يبتني بها ثم تزوج أمها ثم أسلما جميعا أتقرهما على هذا النكاح أم لا وكيف إن كان هذا رجلا من أهل الحرب ثم أسلم قال سمعت مالكا يسئل عن المجوسي يسلم وعنده امرأتان أم وابنتها وقد أسلمتا جميعا قال إن كان دخل بهما جميعا فارقهما ولم تحل له واحدة منهما أبدا قال وإن كان دخل بإحداهما فإنه يقيم على التي دخل بها ويفارق التي لم يدخل بها قلت فإن كان لم يدخل بواحدة منهما قال بن القاسم يحبس أيتهما شاء ويرسل الأخرى قال بن القاسم وبلغني عن بن شهاب أنه قال إن دخل بهما جميعا فارقهما جميعا وإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فارق التي لم يدخل بها وإن لم يدخل بواحدة منهما اختار أيتهما شاء منهما وذلك رأيي قلت فإن حبس الأم وأرسل