تعمداه ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا بن وهب عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت زيد بن وهب الجهني يقول كتب عمر بن الخطاب يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة قال يزيد بن عياض وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة يونس عن ربيعة أنه قال لا يجوز للنصراني أن ينكح الحرة المسلمة مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصلح للمسلمة أن تنكح النصراني قال لا قال بكير وقال ذلك بن قسيط والقاسم بن محمد قال ولا اليهودي وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا فإن فعلا ذلك فرق بينهما السلطان يونس عن ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبرهم أنه مسلم فلما خشى أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة يفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع إلى الكفر بعد إسلامه ضربت عنقه قلت أرأيت لو أن مجوسيين أسلم الزوج قبل المرأة أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة حتى توقف المرأة فأما أن تسلم وإما أن تأتي فتنقطع العصمة بابائها الإسلام في قول مالك أم كيف يصنع في أمرها قال قال مالك إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم قال بن القاسم وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وإن أسلمت وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك قلت كم يجعل ذلك قال لا أدري قلت الشهرين قال لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير قلت أرأيت الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو اليهوديين إذا أسلمت المرأة قال نعم كلهم سواء عند مالك وقال قال مالك والزوج أملك بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن أسلم بعد ذلك قلت وهل يكون إسلام أحد الزوجين طلاقا إذا بانت منه في قول مالك قال قال مالك لا يكون إسلام أحد الزوجين طلاقا إنما هو فسخ بلا طلاق بن وهب