قال بن القاسم وقال مالك في نكاح العبد وكل نكاح كان حراما يفسخ ولا يترك عليه أهله مثل المرأة تزوج نفسها والأمة تزوج نفسها والرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو من ذوات المحارم ولا يعلم أو يتزوج أخت امرأته وهو لا يعلم ويدخل بها أو عمتها أو خالتها أو ما أشبه هذا فإنه لا يحلها بذلك الوطء لزوج كان قد طلقها قبله ثلاثا ولا يكون ذلك الوطء ولا ذلك النكاح إحصانا وهو رأيي قلت أرأيت كل نكاح يكون إلى الأولياء إن شاؤوا أثبتوه وإن شاؤوا ردوه أو إلى المرأة إن شاءت رضيت وإن شاءت فسخت النكاح مثل المرأة تتزوج الرجل وهو عبد لا تعلم به أو الرجل يتزوج المرأة وهي جذماء أو برصاء لا يعلم بذلك حتى وطئها فإختارت المرأة فراق العبد أو إختار الرجل فراق هذه المرأة أيكون هذا النكاح والوطء مما يحلها لزوج كان قبله قال قال مالك في المرأة تنكح الرجل وهو عبد لا تعلم به ثم علمت به بعد ما وطئها فإختارت فراقه إن ذلك الوطء لا يحلها لزوج كان قبله فكذلك مسائلك كلها قلت فهل تكون المرأة بهذا الوطء محصنة قال لا تكون به محصنة في رأيي وقد أخبرتك أن مالكا كان يقول لا تكون محصنة إلا بالنكاح الذي ليس إلى أحد فسخه فهذا يجزئك لأن مالكا قال لو تزوج رجل امرأة كان قد طلقها رجل ثلاثا فوطئها وهي حائض ثم فارقها لم تحل لزوجها الأول قال بن القاسم ولا تكون بمثل هذا محصنة وكذلك الذي يتزوج المرأة في رمضان فيطؤها نهارا أو يتزوجها وهي محرمة وهو محرم فيطؤها فهذا كله لا يحلها لزوج كان طلقها ولا يكونان به محصنين وكذلك كل وطء نهى الله عنه مثل وطء المعتكفة وغير ذلك قال سحنون وقد قال بعض الرواة وهو المخزومي قال الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقد نهى الله عن وطء الحائض فلا يكون ما نهى الله عنه يحل ما أمر به يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال ليس على الرجل إحصان حتى يتزوج ويدخل بامرأته ولا تحل المرأة حتى يدخل بها زوجها قال ربيعة الإحصان الإسلام للحرة والأمة لأن الإسلام أحصنهن إلا بما أحلهن به