صلاة الجالس قال وسألت مالكا عن صلاة الجالس إذا تشهد في الركعتين فأراد أن يقوم في الركعة الثالثة أيكبر ينوي تكبيرة القيام أم يقرأ ولا يكبر قال بل يكبر ينوي بذلك القيام قبل أن يقرأ قال وقال مالك لا بأس بالاحتباء في النوافل للذي يصلي جالسا بعقب تربعه قال بن القاسم قال مالك وقد بلغني أن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير كانا يفعلان ذلك قال وقال مالك في الرجل يصلي قاعدا قال جلوسه في موضع الجلوس بمنزلة جلوس القائم يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى قلت أرأيت من صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أيعيد في قول مالك قال نعم عليه الإعادة وإن ذهب الوقت قال وقال مالك من افتتح الصلاة نافلة جالسا وأراد أن يركع قائما لم أر بذلك بأسا قلت فإن افتتح الصلاة قائما وأراد أن يجلس قال بلغني عن مالك أنه قال لا بأس به قال ولا أرى أنا به أيضا بأسا قال مالك ولا بأس أن يصلي النافلة محتبيا وأن يصلي النافلة على دابته في السفر حيثما توجهت به وحدثني عن علي بن زياد عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبيه قال كان سعيد بن جبير يصلي قاعدا محتبيا فإذا بقي عليه عشر آيات قام قائما فقرأ وركع قال بن وهب وقد كان جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح يصلون في النافلة محتبين بن وهب وقال لي مالك بن أنس لا بأس بذلك الصلاة على المحمل قال وسمعت مالكا وعبد العزيز بن أبي سلمة قال ولم أسمع من عبد العزيز غير هذه المسألة وحدها يقولان في صلاة الجالس في المحمل قيامه تربع فإذا ركع ركع متربعا فوضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه قال لي مالك يرفع يديه عن ركبتيه قال ولا أحفظ هذا الحرف رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة ثم رجع إلى قولهما جميعا قالا فإذا أهوى إلى الإيماء للسجود ثنى رجليه وسجد إلا أن يكون