في الدعوى في الاحصان قلت أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني قال القول قول المرأة في ذلك قلت فإن طلقها واحدة قال القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك قال وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني قال مالك لا أرى ذلك له إلا بإجتماع منهما على الوطء قال بن القاسم وأرى أن تدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضرارا منه في نكاحها قلت فهل يكون الرجل محصنا أم لا قال لا يكون محصنا ولا تصدق عليه المرأة في الإحصان سحنون وقد قال بعض الرواة وإن أخذ منه الصداق لأنه إنما أخذ منه الصداق لما مضى من الحكم الظاهر ولم يقر بأنه أصابها قلت أرأيت المرأة تكون محصنة في قول مالك وقد أقرت بالجماع قال لا تكون محصنة وكذلك بلغني عن مالك وقال بعض الرواة لها أن تسقط ما أقرت به من الإحصان قبل أن تؤخذ في زنا أو بعد ما أخذت لادعائها الصداق وإنها لو لم تدعه إذ لم يقر به الزوج لم يكن لها فلما كان إقرارها بالوطء الذي تزعم أنها إنما أقرت به للصداق كان لها أن تلغي الإحصان الذي أقرت به قلت لابن القاسم أرأيت العنين أو الرجل الذي ليس بعنين يدخل بامرأته فيدعى أنه قد جامعها وأنكرت هي الجماع وقالت ما جامعني ثم طلقها البتة قال قد أقر لها بالصداق فيقال لها خذي إن شئت وإن شئت فدعي قلت فإن قالت المرأة بعد ذلك أتكون محصنة قال لا تكون محصنة إلا بأمر يعرف به المسيس بعد النكاح قلت أرأيت المرأة تقيم مع زوجها عشرين سنة ثم وجدوها تزني فقال الزوج قد كنت أجامعها وقالت المرأة ما جامعني أتكون محصنة أم لا في قول مالك قال بن القاسم أراها محصنة قال سحنون وكذلك يقول غيره إنها محصنة وليس لها إنكار لأنها إنما ترفع حدا وجب عليها لم تكن منها قبل ذلك