إذا أقام معها سنة لأنه قد تلوم له وقد خلا بها وطال زمانه معها وتغير صبغها وخلعت ثيابها وتغير جهازهما عن حاله فلا أرى له عليها شيئا وإن كان فراقه إياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق قال مالك وإن ناسا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق قال مالك ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلك وتباعد وتلذذ منها وخلا بها فإن لها الصداق كاملا بن وهب عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضي في الرجل يبني بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان فإن استقرت فهي أولى بنفسها وقال عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعي أنه لا يأتيها فليس عليه إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئها ثم لا شيء عليه بن وهب عن محمد بن عمرو بن جريج قال أخبرني أبو أمية عبد الكريم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ينتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها قال بن وهب قال بن جريج وسألت عطاء فقال لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ولكن ننتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت السنة اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها وكانت في العدة أملك بأمرها بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن عمرو بن خلدة حدثه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال يضرب له السلطان أجل سنة من يوم يرفع ذلك إلى السلطان فإن استطاعها وإلا فرق بينهما قال عبد الجبار وقد قال ذلك ربيعة بن القاسم عن مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فإعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة فإن إستطاع أن يمسها وإلا فرق بينهما قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار أنه قال أجل المعترض عن أهله سنة بن وهب قال موسى بن علي وقال بن شهاب إن القضاة يقضون في الذي لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغي فيها لنفسه فإن ألم في ذلك بأهله فهي امرأته وإن مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها ويقضي القضاة بذلك