نكاحا ومن تاب تاب الله عليه وقال جابر وبن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا وقال بن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كان عليه وقرأ بن مسعود وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فلم نر به بأسا وقال ذلك يزيد بن عبد الله بن قسيط الدعوى في النكاح قلت أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح أو الرجل يدعي على المرأة النكاح هل يحلف كل واحد منهما لصاحبه إذا أنكر قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يحلفا على هذا أرأيت إن نكلت أو نكل أكنت ألزمهما النكاح من نكل منهما ليس ذلك كذلك قلت أرأيت إن أقمت البينة على امرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة علي أنها امرأته ولا يعلم أيهما أول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا قال اقرارها وانكارها عندي واحد ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إن كانوا عدولا كلهم فسخت النكاحين جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما وكانت فرقتهما تطليقة وإن كانت احدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما قلت وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى قال أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم لأنهم كلتيهما عادلتان ولا يشبه هذا عند البيوع قلت لم قال لأن السلع لو ادعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة قال قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه قلت أرأيت إن صدق البائع احدى البينتين وأكذب البينة الأخرى قال لا ينظر إلى قول البائع في هذا