إن كان له ولي أو وصي نظر في ذلك للصبي بعد موت الاب إن كان للصبي مال فإن رأى أن يجيز له ذلك ورأى ذلك وجه غبطة ورأى أن يدفع من ماله دفع ويثبت النكاح وإن رأى غير ذلك فسخه قلت فإن طلبت المرأة ما ذكرت لك في مرض الاب قبل موته قال ليس لها في مال الاب شيء وقد قال مالك فيما ضمن الاب عن ابنه في مرضه لا يعجبني هذا النكاح قلت أرأيت إن صح الاب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق أيجوز ما ضمن عنه إذا صح في قول مالك قال إذا صح فذلك جائز وذلك ضامن عليه لازم له وإن مرض بعد ما يصح فإن الضمان قد ثبت عليه النكاح بصداق أقل من ربع دينار قلت أرأيت إن تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو لى درهمين قال أرى النكاح جائز ويبلغ بها ربع دينار إن رضي بذلك الزوج وإن أبي فسخ النكاح إذا لم يكن دخل بها وإن دخل بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح عندي مثل نكاح التفريض قلت لم أجزته قال لاختلاف الناس في هذا الصداق لأن منهم من يقول ذلك جائز ومنهم ومن يقول لا يجوز قال سحنون وقد قال بعض الرواة لا يجوز قبل الدخول بالدرهمين وإن أتم الزوج ربع دينار فإن فات بالدخول فلها الصداق مثلها لأن الصداق الأول لم يكن يصلح العقد به والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول لأنه كانه تزوج بلا صداق قلت أرأيت إن طلقها قبل البناء أيجعل لها نصف الدرهمين أم المتعة أم نصف ربع دينار قال لها نصف الدرهمين قلت لم قال لأنه صداق قد اختلف فيه وإن الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك إلا أن يكون قد دخل بها فهو إذا طلق فليس لها إلا نصف الدرهمين لاختلاف الناس في أنه صداق قال ولا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار قلت أرأيت ان تزوجها على درهمين ولم يبن بها أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويدفع لها إلى صداق مثلها أو يدفع لها إلى أدنى ما يستحل