قلت أرأيت إن مات الاب قبل أن تقبض البنت صداقها قال قال مالك تستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت بالضمان وإنما مثل ذلك مثل الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك أو دابتك والثمن لك فباعه فهو إن هلك الضامن ولم يقبض البائع الثمن فإن ذلك الثمن مضمون في مال الضامن يستوفيه منه إن كان له مال قلت فإن لم يكن له مال أيرجع على مشتري الدابة بشيء أم لا قال لا يرجع عليه بشيء عند مالك قال وقال مالك وكذلك المرأة لو دخل بها ثم مات الضامن للصداق وليس له مال ولم تقبض شيئا من صداقها إنه لا شيء لها على الزوج قلت فإن لم يكن دخل بالمرأة ولم يدع الميت مالا قال فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها مهرها قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الصغير في حجره ولا مال للابن فيموت الاب ولم تقبض المرأة صداقها فتقول الورثة للابن لم تقبض عطيتك فنحن نقاصك بما تقبض المرأة بمورثك مما ضمن أبوك عنك قال مالك تأخذ المرأة صداقها من مال الاب ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا مما بقي ولا نقاصه اخوته بشيء مما تقبض المرأة قلت وتحاص المرأة الغرماء قال نعم تحاص الغرماء عند مالك قال بن القاسم وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن مالك وسمعنا منه على وجه حمالة الدين مما يتحمل به ويرجع المتحمل على الذي تحمل عنه قال وقال لي مالك وكذلك الرجل الذي له الشرف يزوج الرجل ويضمن الصداق عنه فهذا لا يتبعه بشيء قال فقلنا لمالك فالرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق والابن قد لغ فيدفع الاب الصداق إلى المرأة فيطلقها الابن قبل أن يدخل بها لمن ترى نصف الصداق قال مالك للاب أن يأخذه وليس للابن منه شيء قال مالك ولو لم ينقدها شيئا أخذت المرأة نصف الصداق من الاب ولم يتبع الاب الابن بشيء مما أدى عنه الاب قالابن القاسم وإنما مثل هذا الذي يزوج ابنه ويضمن عنه أو زوج أجنبيا وضمن عنه مثل ما لو أن رجلا وهب لرجل ذهبا ثم قال لرجل بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب وذلك قبل أن يقبض