قال إذا أخذت منه رهنا مثل صداقها فهذا والذي سألت عنه سواء قلت أرأيت إن تزوجها على غير مهر مسمى ففرض لها نصف دار له ورضيت بذلك أيكون فيها الشفعة في قول مالك قال نعم في صداق السر قلت أرأيت إن سمي في السر مهرا وأعلن في العلانية مهرا قال قال مالك يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا في صداق الغرر قلت أرأيت إن تزوج رجل امرأة بألف درهم فإن كانت له امرأة أخرى فصداقها ألفان قال هذا من الغرر وهو مثل البعير الشارد فيما فسرت لك لأن هذا لا يجوز في البيوع عند مالك قلت أرأيت إن تزوجها على ألف درهم فإن أخرجها من الفسطاط فمهرها ألفان قال قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بألفين وتضع له ألف درهم على أن لا يخرج بها من بلدها ولا يتزوج عليها فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها قال ذلك له ولا شيء عليه إن خرج بها أو تزوج عليها وسمعته منه غير عام قال بن القاسم وأخبرني الليث أن ربيعة قال الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها شيئا ومسئلتك عندي مثله ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ثم قال لها إن خرجت بك من الفسطاط زدتك ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شيء عليه ألا ترى لو أن رجلا قال لامرأته إن أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم فله أن يخرجها ولا شيء عليه قال لي مالك ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة لها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له علي أن لا يخرج بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرر فقيل ذلك قال مالك له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسري عليها فإن فعل شيئا من ذلك فلها أن ترجع عليه مبا وضعت عنه من ذلك قال لي مالك ولا يشبه هذا الأول وإنما ذلك شيء زادوه في الصداق وليس بشيء وإن وجب النكاح بما سمي