من هذا بعد ما قبضته وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبدا حتى ترده لأنه في ضمانها يوم قبضته ألا ترى أن زيادته لها ونقصانه عليها سحنون وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها قلت أرأيت لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة على ثمرة فدخل بها أو لم يدخل بها أو تطاول زمانه معها تى ولدت له أولادا أيجيز النكاح ويجعل للمرأة صداق مثلها أم لا يجيزه قال إذا دخل بها كان لها صداق مثلها وهو بمنزلة في بطن أمه أو البعير الشارد أو المثمر الذي لم يبد صلاحه فإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما ولم يثبتا قلت أرأيت إن تزوجها على ما تلد غنمه هذه السنة قال قال مالك في المرأة تتزوج على الجنين إنه ان دخل بها كان له صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما قلت أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد على أن زادته المرأة ألف درهم قال قال مالك لا يجوز هذا النكاح قلت فما يقول مالك في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها فقال قال لي مالك من ابع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة لم يصلح ذلكإلا أن يشترط عليه أنها إن تلفت فعليه بدلها وإن لم يشترط عليه ذلك فلا خير في هذا البيع قال والنكاح مثل هذا في رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يديه ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع قلت فإن وجب النكاح والبيع بها ثم إسحاق رجل تلك الدنانير من يدي المرأة والبائع قال البيع والنكاح جائزان ويكون على المشتري وعلى الزوج دنانير مثلها النكاح بصداق مجهول قلت أرأيت إن تزوجها على بيت وخادم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قال مالك ولها خادم وسط قال والبيت الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها لهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية قلت أرأيت إن تزوجها على بيت من بيوت الحضر قال ذلك جائز إذا كان معروفا مثل ما وصفت لك في البادية وكذلك قال مالك قلت فيجوز أن يتزوجها على شوار