مالك إذا كانت قد خلطت أو نحو هذا من عيوب الفرج الذي لا يستطيع الزوج معه الجماع مثل العقل الكبير ونحوه من العيوب التي تكون في الفرج قال قال مالك قال عمر بن الخطاب ترد المرأة في النكاح من الجنون والجذام والبرص قال مالك وأنا أرى داء الفرج بمنزلة ذلك فما كان مما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به في رأيي وقد يكون من داء الفرج ما يجامع معه الزوج ولكنها ترد منه ألا ترى أن المجنومة يقدر على جماعها وكذلك الجذماء والبرصاء ولكنها ترد منه فكذلك عيوب الفرج قلت أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويشترط أنها صحيحة فيجدها عمياء أيكون له أن يردها بشرطه الذي شرط أو شلااء أو مقعدة قال نعم إن كان اشترط ذلك على من أنكحه فله أن يرد ولا شيء عليه من صداقها إذذا لم يبن بها فإن بنى بها فلها مهر مثلها بالمسيس ويتبع هو الولي الذي أنكحها إذا كان قد اشترط ذلك عليه أنه ليس له عمياء ولا قطعاء ولا ما أشبه ذلك فزوجه على ذلك الشرط لأن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لقية قال مالك إن كانوا زوجوه على نسب فله أن يرد وإن كانوا لم يزوجوه على نسب فالنكاح له لازم ورواه بن وهب أيضا عن مالك قال وقال مالك فيمن تزوج سوداء أو عوراء أو عمياء لم يردها ولا يرد من النساء في النكاح إلا من العيوب الاربعة الجنون والجذام والبرص والعيب في الفرج وإنما كان على الزوج أن يتخبر لنفسه فإن اطمأن إلى رجل فكذبه فليس على الذي كذبه شيء إلا أن يكون ضمن ذلك له إن كانت الجارية على خلاف ما أنكحه عليه فأراه حينئذ مثل النسب الذي زوجه عليه وأراه ضامنا إن كانت على خلاف ما ضمن إذا فارقها الزوج ولم يرضها قلت أرأيت إن تزوجت امرأة رجلا في عدتها غرته ولم تعلمه أنها في عدتها قال بلغني أن مالكا قال في رجل غر من وليته فزوجها في عدتها ودخل بها زوجها ثم علم بذلك الزوج قال مالك أرى النكاح مفسوخا ويكون المهر على من غره فكذلك هذه إذا غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما استحلت به قلت أرأيت لو أن رجلا تزوج