إذا تزوج الرجل الامة وعنده حرة قبلها فإن الحرة بالخيار إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقامت معه على ضر أمة فإن أقرت على ضر أمة فلها يومان وللامة يوم قلت ولم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الامة عليها أو تزوجها على الامة والحرة لا تعلم قال لأن الحر ليس من نكاحه الاماء إلا أن يخشى العنت فإن خشي العنت وتزوج الامة كانت الحرة بالخيار وللذي جاء فيه من الأحاديث بن وهب قال مالك يجوز للحر أن ينكح أربع مملوك إذا كان على ما ذكر الله في كتابه قال الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات قال والطول عندنا المال فمن لم يستطع طولا وخشي العنت فقد أرخص الله تعالى له في نكاح الامة المؤمنة قال بن القاسم وبن وهب ووعلي بن زياد قال مالك لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأم وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشي العنت وكذلك قال الله تبارك وتعالى وقال بن نافع عن مالك لا تنكح الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة وهو لا ينكحها وهو لا ينكحها على حرة ولا على أمة وليس عنده شيء ولا على حال إلا أن يكون ممن لا يجد طولا وخشي العنت قال مالك والحرة تكون عنده ليست بطول يمنع به من نكاح أمة إذا خشي العنت لأنها لا تتصرف بتصرف المال فينكح بها بن وهب عن مالك قال بلغني أنه قال لا أرى عليه شيئا قال وهو بمنزلة رجل قال إن لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وهو رأيي قلت أرأيت إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أنكحها فهي طالق قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يتزوج إلا من الفسطاط وإلا لزمه الحنث قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق قال سألت مالكا عن غلام بن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة ينكحها إلى سنة مائتين فهي طالق قال مالك ذلك عليه إن تزوج طلقت عليه قال بن القاسم وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة ورأيي والذي بلغني عن مالك أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج قلت أرأيت إن قال وهو شيخ كبير إن تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وقد علم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل قال ما سمعت من مالك ولكن سمعت من أثق به يحكي عن مالك أنه قال إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل فهو كمن عم النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يضرب أجلا فلا يكون يمينه شيئا ولا يلزمه من يمينه طلاق بهذا القول إن تزوج وقال في الذي يحلف فيقول كل امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة فيمينه باطل وله أن يتزوج متى ما شاء من قال كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة فهي طالق قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط أو قال كل امرأة أتزوجها من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط أو من مراد قال تطلق عليه في قول مالك قلت أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقت عليه قال ترجع اليمين عليه ويقع عليه الطلاق إن تزوجها ثانية قلت فإن تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليه الطلاق أيضا في قول مالك قال نعم يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن بعد ثلاث تطليقات كذلك قال مالك قال ولقد سئل مالك عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويجه الموالي فقال كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا فقال مالك لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وإن كانت تحته يوم حلف لأنها من الموالي فلا يتزوجها قلت ولا شيء عليه ما لم يطلقها في قول مالك قال نعم لا شيء عليه ما لم يطلقها قلت أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق قال قال مالك كل امرأة يتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق وهذه التي حلف عليها في حياتها هي امرأته قال قال مالك إن كانت نيته أنه إنما أراد بها ما عاشت فلانة أي ما كانت عندي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق أنه يدين ذلك وتكون له نيته وليس له أن يتزوج ما كانت تحته فإذا فارقها كان له أن يتزوج وإن لم تكن له نية فلا يتزوج حتى تموت امرأته التي حلف أن لا يتزوج ما عاشت طلقها أو كانت تحته وهذا من وجه ما فسرت لك أنه ليس له أن يتزوج إلا أن يخاف العنت فإن خاف العنت تزوج قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق تطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان الطلاق تطليقة أيقع على الأجنبية التي تزوج من الطلاق شيء أم لا قال قال مالك إذا طلق امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف عليها أنه لا شيء عليه في التي تزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن كان طلاقه إياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها قال مالك فإنما يطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقي من ذلك الطلاق شيء قلت أرأيت إن قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها قال قال مالك لا تلزمه اليمين قلت لم قال لأن طلاق ذلك الملك الذي كان حلف فيه قد ذهب كله ألا ترى أنه قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الأولى قلت فإذا هو طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها قال تطلق التي تزوج عليها في قول مالك فإن طلقها تطليقة ثم تزوج امرأته قال قال مالك تطلق عليه الأجنبية قلت لم وإنما قال كل امرأة أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية قال قال مالك يلزمه الطلاق تزوجها قبل الأجنبية أو تزوج الأجنبية قبلها ما بقي من طلاق امرأته التي كانت في ملكه شيء قلت أرأيت إن كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها على غيرها إلا أن تكون عليه يمين قال لم أر مالكا ينويه في شيء من هذا قال مالك ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء فهو سواء إن تزوجها هي على الأجنبية أو تزوج الأجنبية عليها لأنه عند ملك ما بقي من طلاق تلك المرأة شيء فإنما أراد أن لا يجمع بينهما قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم تزوج عليها في هذا الملك الثاني قال قال مالك إذا تزوج عليها في الملك الثاني فأمر التي تزوج عليها في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء قلت وكذلك إن تزوج أجنبية بعد ما طلق التي قال لها كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك ثم تزوج هذه التي جعل لها ما جعل أيكون أمر الأجنبية في يدها أم لا وإنما تزوجها على الأجنبية ولم يتزوج الأجنبية عليها قال قال مالك إن هو تزوجها على الأجنبية أو تزوج الأجنبية عليها فذلك سواء وذلك في يدها إذا بقي من طلاق الملك الذي قال لها فيه أمر كل امرأة أتزوجها عليك شيء قلت وسواء إن شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو هو كان الذي شرط لها بعد عقدة النكاح أهو سواء في قول مالك قال نعم هو سواء عند مالك بن وهب عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار أخبروه كلهم عن أبي هريرة أنه قال استفتيت عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره ويموت عنها أو يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها فينكحها على كم تكون قال عمر تكون عنده على ما بقي من طلاقها وقال يونس في الحديث فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم إن نكحها بعد ما استقبل الطلاق كاملا من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شيء بن وهب عن مسلمة بن علي عن رجل عن عمر بن شعيب أن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا طلقها واحدة أو اثنتين فيمن شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها قلت أرأيت لو أن امرأة شرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمر نفسها في يدها فتزوج عليها فطلقت امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها إن أنكر الزوج الثلاث قال قال مالك في هذه المسألة بعينها إن ذلك لها ولا ينفع الزوج إنكاره قلت وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها حتى تزوج عليها قال الذي حملنا عن مالك أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا تبالي أدخل بها حين تزوج أو لم يدخل بها لها أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنا لواحدة قلت أرأيت إن طلقت نفسها واحدة أيكون لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك ويقول ما ملكتك إلا في واحدة قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن ملكها أمرها فقالت قد قبلت نفسي قال قال مالك هي ألبتة إلا أن يناكرها الزوج قلت فما فرق ما بين قد قبلت أمري وقد قبلت نفسي قال لأن قولها قد قبلت أمري إنما قبلت ما جعل لها من الطلاق فتسأل عن ذلك كم طلقت نفسها وللزوج أن يناكرها في أكثر من تطليقة إن كانت أرادت بقولها قد قبلت أمري الطلاق وإذا قالت قد قبلت نفسي فقد بينت إنما قبلت جميع الطلاق حين قبلت نفسها فهي ثلاث إلا أن يناكرها الزوج ولا يحتاج ها هنا إلى أن تسأل المرأة كم أردت من الطلاق لأنها قد بينت في قولها قد قبلت نفسي قال مالك ولو قالت بعد أن تقول قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي إنما أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها قلت أرأيت إذا ملكها فقالت قد قبلت أمري ثم قالت بعد ذلك لم أرد بذلك الطلاق أيكون القول قولها ولا يلزم الزوج من الطلاق شيء قال نعم قلت أرأيت إذا ملكها الزوج فقالت قد قبلت أمري ثم قالت بعد ذلك لم أرد بقولي قد قبلت أمري طلاقا فصدقتها في قول مالك أيكون لها أن تطلق نفسها وقد قامت من مجلسها الذي ملكها الزوج فيه أمرها قال نعم ذلك لها في قول مالك قلت وإن بعد شهر أو شهرين قال نعم قال وقال مالك ولا يخرج ذلك من يدها إلا السلطان أو تترك هي ذلك لأنها قد كانت قبلت ذلك قلت وكيف يخرجه السلطان من يدها قال يوقفها السلطان فإما أن تقضي وإما أن ترد ما جعل لها من ذلك قلت ويكون للزوج أن يطأها قبل أن يوقفها السلطان قال إن أمكنته من ذلك فقد بطل ما كان في يدها من ذلك وقد ردته حين أمكنته من الوطء قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت وإن غصبها نفسها فهي على أمرها حتى يوقفها السلطان قال نعم ولم أسمعه من مالك قلت أرأيت إن قال لها أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة فقال الزوج لم أرد أن تطلق نفسها واحدة وإنما ملكتها في ثلاث تطليقات إما أن تطلق نفسها جميع الثلاث وإما أن تقيم عندي بغير طلاق قال مالك ليس له في هذا قول والقول قولها في هذه التطليقة وقد لزمت التطليقة الزوج إنما يكون للزوج أن يناكرها إذا زادت على الواحدة وعلى الاثنتين قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات فقالت أنا طالق ثلاثا فقال ذلك لها في قول مالك قلت أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك إذا جاء غد أتجعله وقتا أم تجعله بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا قدم فلان قال قوله أمرك بيدك إذا جاء غد عند مالك وقت وليس ذلك بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا جاء فلان قلت أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا قال يسأل الزوج عما أراد فإن كان إنما أراد به واحدة حلف فتكون واحدة ويحلف وإن كان أراد الثلاث فهي ثلاث وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت فإن قضت واحدة فذلك لها وإن قضت اثنتين فذلك لها وإن قضت ثلاثا فذلك لها قلت أرأيت إن قال لها أمرك بيدك وأراد الزوج ثلاث تطليقات فطلقت نفسها واحدة أيكون ذلك لها قال نعم قال إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت إن طلقت نفسها واحدة ولم توقف أيكون لها أن تطلق بعد الواحدة الأخرى أو تمام الطلاق قال إذا طلقت نفسها واحدة بعد ما تزوج عليها وإن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت هي بالذي كان لها بالطلاق الذي طلقت نفسها به وإنما توقف حتى تقضي أو ترد إذا هي لم تقض شيئا فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها فليس لها أن تطلق بعد ذلك قلت أرأيت إن تزوج عليها امرأة فلم تقض ثم تزوج عليها بعد ذلك أخرى أيكون لها أن تطلق نفسها أم لا قال قال مالك لها أن تطلق نفسها ثلاثا إن أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان من ذلك حين تزوج عليها وأنها إنما رضيت بنكاح تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى قال مالك ويكون لها أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك لم أقض قال فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضي إذا هو تزوج عليها ثانية قلت أرأيت إن تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة قال بلغني عن مالك أنه قال لها أن تطلق نفسها لأنها وإن كانت رضيت بها مرة فلم ترض بها بعد ذلك قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا فتزوج عليها نكاحا فاسدا قال أرى أن تطلق عليه امرأته لأن مالكا قال في جارية قال لها سيدها إن لم أبعك فأنت حرة لوجه الله فباعها فإذا هي حامل منه قال مالك تعتق عليه لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا فهذا يشبه مسألتك في النكاح قلت فإن تزوج عليها أمة قال آخر ما فارقنا عليه مالكا أنه قال نكاح الأمة على الحرة جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن شاءت أن تقيم أقامت وإن شاءت أن تفارق فارقته ونزلت هذه بالمدينة فقال مالك فيها مثل ما وصفت لك قلت وتكون الفرقة تطليقة قال نعم قال مالك وإن رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما في القسم ولا يكون للحرة الثلثان والأمة الثلث من قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة من أهل الفسطاط فبنى بها أيكون عليه مهر ونصف مهر أم مهر واحد قال عليه مهر واحد في قول مالك قلت فما حجة مالك حين لم يجعل لها إلا مهرا واحدا قال قال مالك هي عندي بمنزلة رجل حلف بالطلاق فحنث فلم يعلم فوطئ أهله بعد حنثه ثم علم أنه لا شيء عليه إلا المهر الأول الذي سمى لها قلت أيكون عليها عدة الوفاة إن دخل بها ثم مات عنها في قول مالك قال لا وإنما عليها ثلاث حيض قلت أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من الفسطاط أتطلق عليه أم لا قال نعم قلت فإن وكله فزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من الفسطاط فقال الزوج إني قد حلفت في كل امرأة أتزوجها من الفسطاط بالطلاق وإني إنما وكلتك أن تزوجني من لا تطلق علي قال ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط قال وقال مالك في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها إنه حانث قال بن القاسم وهذا عندي مثله قلت أرأيت رجلا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع عليه الطلاق أيوم أخبرها أم يوم قال له أخبرها قال يقع الطلاق في قول مالك يوم قال له أخبرها في قول مالك قلت فإن لم يخبرها قال فالطلاق واقع في قول مالك وإن لم يخبرها لأن مالكا قال في رجل أرسل رسولا إلى امرأته يعلمها أنه قد طلقها فكتمها الرسول ذلك قال لا ينفعه وقد لزمه الطلاق قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب قال مالك إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه ولو كان حين كتب مجمعا على الطلاق فقد لزمه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب فكذلك الرسول حين يبعثه بالطلاق قلت أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على طلاقها فأخرج الكتاب من يده أتجعله عازما على الطلاق لخروج الكتاب من يده أم لا قال لا أحفظ من مالك في هذا شيئا وأرى حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له يرده إن أحب ما لم يبلغها الكتاب طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه قلت أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه وتحده إذا قذف وتحد قاذفه وتقتص له في الجراحات وتقتص منه قال نعم هذا جائز فيما سمعت من مالك وبلغني عنه إذا كان هذا يعرف من الأخرس بالإشارة وبالكتاب يستيقن ذلك منه فإن ذلك لازم للأخرس قلت أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك قال أرى أن ما أوقف على ذلك وأشير إليه به فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه قلت وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية قال قد أخبرتك أن مالكا قال يلزمه ذلك في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب قلت أرأيت المبرسم أو المحموم الذي يهذي إذا طلق أيجوز طلاقه قال سمعت مالكا وسئل عن رجل مبرسم طلق امرأته بالمدينة فقال مالك إن لم يكن معه عقله حين طلق فلا يلزمه من ذلك شيء قلت أيجوز طلاق السكران قال نعم طلاق السكران جائز قلت لابن القاسم ومخالعة السكران جائزة قال نعم ومخالعته قلت أرأيت طلاق المكره ومخالعته قال مالك لا يجوز طلاق المكره فمخالعته مثل ذلك عندي قلت وكذلك نكاح المكره وعتق المكره لا يجوز في قول مالك قال نعم كذلك قال مالك قلت أرأيت المجنون هل يجوز طلاقه قال إذا طلق في حال يخنق فيه فطلاقه غير جائز وإذا طلق إذا انكشف عنه فطلاقه جائز وهو قول مالك قلت أرأيت المعتوه هل يجوز طلاقه قال لا يجوز طلاقه في قول مالك على حال لأن المعتوه إنما هو مطبق عليه ذاهب العقل قلت والمجنون عند مالك الذي يخنق أحيانا ويفيق أحيانا ويختنق مرة وينكشف عنه مرة قال نعم قلت والمعتوه والمجنون والمطبق في قول مالك واحد قال نعم قلت والسفيه قال السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه المطال في دينه فهذا السفيه قلت فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك قال نعم قلت أيجوز طلاق الصبي في قول مالك قال قال لي مالك لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم قلت أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعد ما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية أيقع طلاقه عليها في قول مالك قال لا يقع طلاقه عليها في قول مالك ولا يقع طلاق المشرك على امرأته في قول مالك قال مالك وطلاق المشرك ليس بشيء قلت أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول مالك قال مالك ليس بطلاق من حلف بطلاق على شيء فوجده خلافا أو أن لا يكلم فلانا فكلمه ناسيا سحنون عن عبد الله عن بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل قال هذا فلان فقال رجل ليس به قال امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن فلانا أو قال إن كلم فلانا فامرأته طالق ثلاثا فكلمه ناسيا قال نرى أن يقع عليه الطلاق بن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل ابتاع سلعة فقال له رجل بكم أخذتها فأخبره فقال لم تصدقني فطلق امرأته إن لم يخبره فقال بكم فقال بدينار ودرهمين ثم إنه ذكر فقال أخذتها بدينار وثلاثة دراهم قال ربيعة أرى إن خطأه بما نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته ألبتة قال سحنون وحديث عمر بن عبد العزيز في البدوي الذي حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان أن عمر قال إن لم يكن نوى واحدة منهما فهما طالقتان وقال جابر بن زيد في رجل قال إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اتهم امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته فقال إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق ألبتة قال ترى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فأرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما تحملا وقال ربيعة ويحيى بن سعيد على ذلك وأخبرني محمد بن عمر وعن بن جريج عن عطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فذلك عليه وقال سعيد بن المسيب مثله وقال الليث لا استثناء في الطلاق بن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن إياس بن معاوية المزني أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو العتق فقال هي يمين إن بر فيها وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك على ما أضمر بن وهب عن السري بن يحيى عن الحسن البصري بذلك بن وهب عن يحيى بن أيوب أنه سأل ربيعة عن رجل قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق ألبتة ثم رماها بحجر فشجها فقال ربيعة أما أنا فأراها قد طلقت وقال يحيى بن سعيد مثله بن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن الذي يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا وأنت طالق ألبتة قال ربيعة ينزل بمنزلة الإيلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها ألبتة ليضربن مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال ربيعة وإن حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ثم رفع ذلك إلى الإمام رأيت أن يفرق بينهما بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا قال بن شهاب إن سمى أجلا أراده أو عقد عليه قلبه حمل ذلك في دينه وأمانته واستحلف إن اتهم وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل الإيلاء فإن أنفذ ما حلف عليه فسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة التي كانت من نزغ الشيطان بن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته إن لم أخرج إلى إفريقية فأنت طالق ثلاثا قال ربيعة ليكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولي وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي إفريقية ويفيء في أربعة أشهر من حلف لامرأته بالطلاق وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في الذي يحلف بطلاق امرأته ألبتة ليزوجن عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولي أربعة أشهر قال الليث نحن نرى ذلك أيضا بن وهب وأخبرني من أثق به أن عطاء بن أبي رباح قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أنكح عليك قال إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا قال وأحب إلي أن يبر في يمينه قبل ذلك بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إن مات لم ينقطع عنه ميراثه بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمر بن الخطاب قال من طلق امرأته إن هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها بن وهب عن مالك بن أنس قال كان بن عمر يرى أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم أن ذلك عليه إذا نكحها قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وبن مسعود والقاسم وبن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحول وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وأبي بكر بن حزم مثله وأن بن حزم فرق بين رجل وامرأة قال لها مثل ذلك قال مالك وبلغني أن عبد الله بن مسعود كان يقول إذا نص القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس عليه شيء وأخبرني عيسى بن أبي عيسى الحناط أنه سمع عامر الشعبي يقول ليس بشيء هذه يمين لا مخرج فيها إلا أن يسمي امرأة بعينها أو يضرب أجلا بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاقة قال ربيعة وإن ناسا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة والعتاقة إلا أجرا فكان في هذا هلكة لمن أخذ به قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عروة بن الزبير وعبد الله بن خارجة بن يزيد وربيعة أنه لا بأس أن ينكح إذا قال كل امرأة أنكحها فهي طالق قال ربيعة إنما ذلك تحريم لما أحل الله بن وهب وأخبرني الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن سعيد أن رجلا من آل عمر بن الخطاب كانت عنده امرأة فتزوج عليها وشرط للمرأة التي تزوج على امرأته أن امرأته طالق إلى أجل سماه لها وأنهم استفتوا سعيد بن المسيب فقال لهم هي طالق حين تكلم به وتعتد من يومها ذلك ولا تنتظر الأجل الذي سمى طلاقها عنده بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بذلك وقال بن شهاب وليس بينهما ميراث وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها بن وهب وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة عن بن المسيب بنحو ذلك بن وهب وحدثني عطاف بن خالد المخزومي عن أبيه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال له هذا القول وقال لو مس امرأته بعد أن تزوج ثم أتيت به وكان لي من الأمر شيء لرجمته بالحجارة بن وهب عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك امرأة فهي طالق قال فكلما تزوج عليها فهي طالق قبل أن يدخل بها فإن ماتت امرأته أو طلقها فإنه يخطب من طلق منهن مع الخطاب وأخبرني شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاءه رجل من بني جعشم بن معاوية فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فماذا ترى فقال عمر ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل علي رجلان فاسألهما فدخل عبد الرحمن بن عوف فقال عمر قص عليه قصتك فقص عليه فقال عبد الرحمن هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على طلقتين بقيتا ثم دخل علي بن أبي طالب فقال له عمر قص عليه قصتك ففعل فقال علي بن أبي طالب هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية وهي عندك على تطليقتين بقيتا وبلغني عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه سئل عن نصراني طلق امرأته وفي حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها قال ربيعة نعم فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث بنكاح الإسلام مبتدئا بن وهب وقال لي مالك في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد إسلامهم قال لا يعد طلاقهم شيئا طلاق المكره والسكران قال وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وبن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاوس وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئا وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن قسيط وقال عطاء قال الله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة وقال بن عبيد الليثي إنهم قوم فتانون بن وهب عن حيوة عن محمد بن العجلان أن عبد الله بن مسعود قال ما من كلام يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلما به وقال عمرو بن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في طلاق المكره إنه لا يجوز وقال مالك وبلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن طلاق السكران إذا طلق امرأته أو قتل فقالا إن طلق جاز طلاقه وإن قتل قتل بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال عبد الله بن مقسم سمعت سليمان بن يسار يقول طلق رجل من آل البختري امرأته قال حسبت أنه قال عبد الرحمن وقد قيل لي أنه هو المطلب بن أبي البختري طلق امرأته وهو سكران فجلده عمر بن الخطاب الحد وأجاز طلاقه بن وهب عن رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين مثل ذلك يجيزون طلاق السكران وقال بعضهم وعتقه بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم قال وإن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه قد بلغنا أن في السنة أن لا تقام الحدود إلا على من احتلم أو بلغ الحلم والطلاق حد من حدود الله قال الله تبارك وتعالى فلا تعتدوها فلا نرى أوثق من الاعتصام بالسنن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنجم الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن شاءت فلها الثلثان قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إذا لم يخشى عن نفسه العنت وتزوج أمة قال مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت وكان يقول إذا كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فإن تزوجها على حرة فرق بينه وبين الامة ثم رجع فقال إن تزوجها خيرت الحرة قال مالك ولو لا ما جاء فيه من الأحاديث لرأيته حلال قلت أرأيت العبد إن تزوج الحرة على الامة وهي لا تعلم أيكون