في النكاح إلى أجل قلت أرأيت إذا تزوج امرأة بأمر الولي بصداق قد سماه تزوجها شهرا أو سنة أو سنتين أيصلح هذا النكاح قال قال مالك هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الاجال فهذا النكاح باطل قال وقال مالك وان تزوجها بصداق قد سماه وشرطوا على الزوج ان أتي بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال وإلا فلا نكاح بينهما قال مالك هذا النكاح باطل قلت دخل بها أو لم يدخل بها قال قال مالك هو مفسوخ على كل حال دخل بها أو لم يدخل بها قال مالك وإنما رأيت فسخه لأني رأيته نكاحا لا يتوارث عليه أهله قال سحنون هذه المسألة قوله كانت له في تزويج الخيار إنه يفسخ دخل بها أو لم يدخل بها وكان يقول لأن فساده جاء من قبل عقده ثم رجع فقال إذا دخل جاز ويفسخ قبل الدخول قلت أرأيت إن قال أتزوجك شهرا أيبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحا ويبطل الشرط قال قال مالك النكاح باطل ويفسخ وهذه المتعة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها قلت أرأيت إن قال إحداكما طالق قال قال مالك تطلقان عليه جميعا إذا مضى هذا الشهر فأنا أتزوجك ورضي بذلك وليها ورضيت قال هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إن لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها قال نعم في قول مالك قال مالك لا ثنيا في الطلاق قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء هذا النكاح باطل ولا يقام عليه قلت أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة بثلاثين دينارا نسيئة إلى سنة قال قال مالك لا يعجبني هذا النكاح ولم يقل لنا في أكثر من هذا قال قال مالك ليس هذا من نكاح من أدركت قلت فما يعجبك من هذا النكاح إن نزل قال أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل عليها وليس لها أن تمنعه نفسها ويكون الثلاثون المؤخرة إلى أجلها قلت فإن تطاول الأجل أو قال في الثلاثين المؤخرة إنها إلى موت أو فرق قال أما إذا كان إلى موت أو فراق فهو مفسوخ ما لم يدخل بها وكذلك قال مالك وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزا ما لم يتفاحش بعد ذلك