في ذلك كانت غيبة الأقعد قريبة انتظره ولم يعجل وبعث إليه وان كانت غيبته بعيدة نظر فيما ادعى هذا فإن كان من الأمور التي يجيزها الولي أن لو كان ذلك الولي الغائب حاضرا أجازه وان كان من الأمور التي لو كان الغائب حاضرا لم يجزه أبطله السلطان قلت وجعلت السلطان مكان ذلك الغائب وجعلته أولى من هذا الولي الحاضر قال نعم قلت وهذه المسائل قول مالك قال منها قول مالك في انكاح الولي أو القاضي المرأة من نفسه قلت أرأيت لو أن وليا قالت له وليته زوجني فقد وكلتك أن تزوجني ممن أحببت فزوجها من نفسه أيجوز ذلك في قول مالك قال قال مالك لا يزوجها من نفسه ولا من غيره حتى يسمى لها من يريد أن يزوجها وان زوجها أحدا قبل أن يسميه لها فأنكرت ذلك كان ذلك لها وان لم يكن بين لها أنه يزوجها من نفسه ولا من غيره إلا أنها قالت له زوجني ممن أحببت ولم يذكر لها نفسه فزوجها من نفسه أو من غيره فلا يجوز ذلك وهذا قول مالك إذا لم تجز ما صنع قال سحنون وقد قال بن القاسم انه إذا زوجها من غيره ولن لم يسمه لها فهو جائز قلت فإن زوجها من نفسه فبلغها فرضيت بذلك قال أرى ذلك جائزا لأنها قد وكلته بتزويجها قلت أرأيت المرأة إذا لم يكن لها ولي فزوجها القاضي من نفسه أو من ابنه برضاها أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم يجوز ذلك في رأيي لأن القاضي ولي من لا ولي له ويجوز أمره كما يجوز أمر الولي قلت أرأيت إذا كان لها ولي فزوجها القاضي من نفسه ففسخ الولي نكاحه أيكون ذلك له أم لا قال لا يكون ذلك للولي في رأيي لأن الحديث الذي جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال لا ينكح المرأة إلا وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان فهذا سلطان فإذا كان أصاب وجه النكاح ولم يكن ذلك منه جورا رأيته جائزا قلت أفليس الحديث إنما يزوجها السلطان إذا لم يكن لها ولي قال لا ألا ترى في الحديث وليها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان فقد جعل إليهم النكاح بينهم في هذا الحديث