وثم من هو أولى منه إذا لم يكونوا أخوة وكان أخا وعما أو عما وبن عم ونحو هذا إذا كانوا حضورا من رضي بغير كفء فطلق ثم أرادت المرأة إرجاعه فامتنع وليها قلت أرأيت الولي إذا رضي برجل ليس لها بكفء فصالح ذلك الرجل امرأته فبانت منه ثم أرادت المرأة أن تنكحه بعد ذلك وأبى الولي وقال لست لها بكفء قال قال لي مالك رجعة الزوج إذا رضي به مرة فليس له أن يمتنع منه إذا رضيت بذلك المرأة قال بن القاسم إلا أن يأتي منه حدث من فسق ظاهر أو لصوصية أو غير ذلك مما يكون فيه حجة غير الأمر الأول فأرى ذلك للولي قلت وكذلك ان كان عبدا قال نعم ولم أسمع العبد من مالك ولكنه رأيي في نكاح الدنية قلت أرأيت الثيب إن استخلفت على نفسها رجلا فزوجها قال قال مالك أما المعتقة والمسالمة والمرأة المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها فإنه رب قرى ليس فيها سلطان فتفوض أمرها إلى رجل لا بأس بحاله أو تكون في الموضع الذي يكون فيه السلطان فتكون دنية لا خطب لها كما وصفت لك قال مالك فلا أرى بأسا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز ذلك مسألة صبيان الأعراب قال فقلت لمالك فرجال من الموالي يأخذون صبيانا من صبيان الاعراب تصيبهم السنة فيكفلون لهم صبيانهم ويربونهم حتى يكبروا فتكون فيهم الجارية فيريد أن يزوجها قال أرى أن تزويجه عليها جائز قال مالك ومن انظر لها منه فأما كل امرأة لها بال أو غنى وقدر فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان