والوصي ينكر قال قال مالك لا نكاح لها ولا لهم إلا بالوصي فإن اختلفوا في ذلك نظر السلطان فيما بينهم قلت أرأيت المرأة الثيب إن زوجها الأولياء برضاها والوصي ينكر قال ذلك جائز عند مالك ألا ترى أن مالكا قال لي في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر إن ذلك جائز على الأب قال مالك وما للأب ومالها وهي مالكة أمرها والوصي أيضا في الثيب ان أنكح برضاها والأولياء ينكرون جاز إنكاحه إياها وليس الوصي أو وصي الوصي فيها بمنزلة الأجنبي قال لي مالك ووصي الوصي أولى ببضع الابكار أن يزوجهن برضاهن إذا بلغن من الأولياء قلت أرأيت إن كان وصي وصيج وصي أيجوز فعله بمنزلة الوصي قل نعم في رأيي وإنما سألنا مالكا عن وصي الوصي ولم نشك أن الثالث مثلهما والرباع وأكثر من ذلك قلت فإن زوجها ولي ولها وصي زوجها أخ أو عم برضاها وقد حاضت ولها وصي أو وصي وصي قال إنكاح الأخ والعم لا يجوز وليس للأولياء في إنكاحهم مع الأوصياء قضاء فإن لم يكن لها وصي ولا والد فحاضت فاستخلفت وليها فزوجها فذلك جائز وهذا كله قول مالك وما لم تبلغ المحيض فلا يجوز لأحد أن يزوجها إلا الأب وهذا قول مالك بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال لا ينبغي للولي أن ينكح دون الوصي وإن أنكحها الوصي أحدا ورضيت دون الولي جاز ذلك فإن أنكحها الولي دون الوصي ورضيت لم يجز دون الإمام وليس إلى الولي مع الوصي قضاء بن وهب عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول الوصي أولى من الولي ويشاور الولي في ذلك قال والوصي العدل مثل الوالد بن وهب عن أشهل بن حاتم عن شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب أن شريحا أجاز نكاح وصي والأولياء ينكرون قال بن وهب وقال الليث بن سعد مثله الوصي أولى من الولي قلت أرأيت الصغار هلي ينكحهم أحد من الأولياء قال قال مالك أما الغلام فيزوجه الأب والوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد إلا الأب أو الوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد من الأولياء غير الوصي أو الأب