التي أسلمت على يديه فإنها تدخل فيما فسرت لك من قول مالك في إنكاح الدنيئة فيجوز نكاحه إياها قال وأما إذا أسلم أبوها وتقادم ذلك حتى يكون لها من القدر والغني والأباء في الإسلام وتنافس الناس فيها فلا يزوجها وهو والأجنبي سواء قلت أرأيت ولي النعمة يزوج مولاته ولها ذو رحم أعمام أو بنو أخوة أو أخوة إلا أنه ليس لها أب فزوجها وهي بكر برضاها أو ثيب برضاها قال هذا عندي من ذوي الرأي من أهلها له أن يزوجها إذا كان له الصلاح لأن مالكا قال المولى الذي له الحال في العشيرة له أن يزوج العربية من قومه إذا كان له الموضع والرأي قال مالك وأراه من ذوي الرأي من أهلها إذا لم يكن لها أب ولا وصي قال سحنون وقد بينا قول الرواة قبل هذا في مثل هذا من قول مالك في إنه لا يحل نكاح بغير ولي وإن ولاية الأجنبي لا تجوز إلا أن تكون وضيعة بن وهب قال أخبرني الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن عن عبد الجبار عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل بن وهب عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللا نكاح لإمرأة بغير إذن ولي بن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء في الولي بن وهب عن بن جريج