باب في احتلام الغلام قلت أرأيت إذا احتلم الغلام أيكون للوالد أن يمنعه أن يذهب حيث شاء قال مالك إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء وليس للوالد أن يمنعه قال بن القاسم إلا أن يخاف من ناحيته سفها فله أن يمنعه في رضا البكر والثيب قلت أرأيت البكر إن قال لها وليها أنا أزوجك من فلان فسكتت فزوجها وليها أيكون هذا رضا منها بما صنع الولي قال قال مالك نعم هذا من البكر رضا وكذلك سمعته من مالك وقال غيره من رواة مالك وذلك إذا كانت تعلم أن سكوتها رضا قلت فالثيب أيكون إذنها سكوتها قال لا إلا أن تتكلم وتستخلف الولي على إنكاحها قلت أتحفظ هذا عن مالك قال نعم هذا قول مالك قلت أرأيت الثيب إذا قال لها والدها إني مزوجك من فلان فسكتت فذهب الأب فزوجها من ذلك الرجل أيكون سكوتها ذلك تفويضا منها إلى الأب في إنكاحها من ذلك الرجل أم لا قال تأويل الحديث الأيم أحق بنفسها أن سكوتها لا يكون رضا قال والبكر تستشار في نفسها وإذنها صماتها وأن السكوت إنما يكون جائزا في البكر إن قال لها الولي إني مزوجك من فلان فسكتت ثم ذهب فزوجها منه فأنكرت أن التزويج لازم ولا ينفعها إنكارها بعد سكوتها وكذلك قال لي مالك في البكر على ما أخبرتك بن وهب قال أخبرني السري بن يحيى عن الحسن البصري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما قال بن وهب وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال لا يكره على النكاح إلا الأب فإنه يزوج ابنته إذا كانت بكرا قال بن القاسم ولقد سمعت أن مالكا كان يقول في الرجل يزوج أخته الثيب أو البكر ولا يستأمرها ثم تعلم بذلك فترضى فبلغني أن مالكا مرة كان يقول إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه