الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه أو لا يبيع شلعة فأمر غيره بذلك قلت أرأيت إن حلف أن لا يشتري عبدا فأمر غيره فاشترى له عبدا أيحنث أم لا في قول مالك قال نعم يحنث عند مالك قلت أرأيت إن حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه أيحنث أم لا قال هذا حانث إلا أن تكون له نية حين حلف أن لا يضربه هو نفسه قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت إن حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه قال هذا بار إلا أن تكون نيته أن يضربه هو نفسه قلت وكذلك لو حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعها له أنه يحنث في قول مالك قال نعم قلت ولا تدينه في شيء من هذا في قول مالك قال ما سمعت مالكا يدينه ولا أرى ذلك له في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل فباعها له وهو لا يعلم قلت أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبيع لفلان سلعة وأن المحلوف عليه دفع إلى رجل سلعة ليبيعها فدفعها هذا الرجل إلى الحالف ليبيعها له ولم يعلم الحالف أنها المحلوف عليها فباعها أيحنث أم لا في قول مالك قال إن كان الذي دفع السلعة إلى الحالف من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فإني أرى أنه قد حنث وإلا فلا حنث عليه لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة من رجل فباعها من غيره فإذا هذا المشتري إنما اشتراها للمحلوف عليه قال قال مالك إن كان المشتري من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فأراه حانثا وإلا فلا حنث عليه قال فقيل لمالك إنه قد تقدم إليه وقال له الحالف إن علي يمينا أن لا أبيع من فلان فقال المشتري إني إنما اشتريت لنفسي فباعه على ذلك فلما وجب البيع قال المشتري أدفع السلعة إلى فلان المحلوف عليه فإني إنما اشتريتها له قال قال مالك قد لزمه البيع قلت فإن قال الحالف