إن لم تكن له نية وإنما اللحم عند الناس ما قد علمت قلت أرأيت إن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أيحنث أم لا في قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحمها فإنه يحنث قلت فشحم الثروب وغيرها من الشحوم سواء في هذا قال الشحم كله سواء عند مالك إلا أن تكون له نية أن يقول إنما أردت اللحم بعينه قال مالك ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه ومن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث لأن الشحم من اللحم بن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال من حلف أن لا يأكل الشحم فليأكل اللحم ومن حلف أن لا يأكل اللحم فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم ما جاء في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة وهو يعلم أو لا يعلم قلت أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فصلى الحالف بقوم والمحلوف عليه فيهم فسلم من صلاته عليهم أيحنث أم لا قال لا يحنث قال وقد بلغني ذلك عن مالك قلت أرأيت لو صلى الحالف خلف المحلوف عليه وقد علم أنه امامهم فرد عليه السلام حين سلم من صلاته قال قال مالك لا حنث عليه وليس مثل هذا كلاما قلت أرأيت إن حلف أن لا يكلم فلانا فمر على قوم وهو فيهم فسلم عليهم وقد علم أنه فيهم أو لم يعلم قال قال مالك هو حانث إلا أن يحاشيه قلت علم أو لم يعلم قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم وهو فيهم قال قال مالك يحنث إلا أن يكون حاشاه قال مالك وإن مر في جوف الليل فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا قلت أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فأرسل إليه رسولاأو كتب