أيمان أيكون عليه كفارات ثلاث أم كفارة واحدة قال بن القاسم إنما قال مالك من حلف بالله مرارا فليس عليه إلا كفارة واحدة قال بن القاسم فإن قال أردت بأيماني هذه ثلاثة أيمان لله علي كالنذور رأيت ذلك عليه لأن مالكا قال من قال لله علي نذور ثلاثة أو أربعة فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة أيمان فكذلك هذا إذا قال أردت ثلاثة أيمان لله علي كالنذور فيكون ذلك عليه قلت أرأيت ان قال أردت ثلاثة أيمان ولم يقل لله علي أيكون ذلك عليه قال نعم قلت أرأيت ان نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى أو باليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية أيكون عليه ثلاثة أيمان قال لا يكون ذلك أبدا إلا يمينا واحدة إلا أن يريد بها محمل النذور ثلاثة أيمان تكون عليه فيكون كما وصفت لك بن مهدي عن همام عن قتادة عن الحسن قال إذا حلف على يمين واحدة في شيء واحد في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن عبد الملك عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث قال ان كان في أمر واحد فكفارة واحدة بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا قال عروة فعليه كفارة واحدة بن مهدي عن عبد الواحد بن زياد عن بن جريج عن عطاء في الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا ستة قال عليه لكل يمين كفارة بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن بن جريج قال إذا حلف الرجل على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه أيمانا فنوى بها يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة وان حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتين ان حنث ما جاء في الكفارات قبل الحنث قلت أرأيت ان حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث أيجزيء ذلك عنه أم لا قال أما قولك يجزئ عنه فانا لم نوقف مالكا عليه إلا أنه كان يقول لا تجب عليه الكفارة إلا بعد الحنث قال مالك ولا أحب لأحد أن يكفر إلا بعد الحنث واختلفنا في الايلاء أيجزئ عنه إذا كفر قبل الحنث أم لا يجزئ عنه فسألنا مالكا عنه فقال