وصل وأتم صومك وقال طاوس في الحديث فنهاه عن البدع وأمره بالصلاة والصيام مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه قال مالك ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة وأن يترك ما كان لله فيه معصية قلت أرأيت الرجل يقول والله لأضربن فلانا أو لأقتلن فلانا قال يكفر يمينه ولا يفعل فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه قلت أرأيت إن حلف فقال امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا قال أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للإمام أن يعتق عليه ويطلق عليه ولا ينتظر به فيئته وهذا قول مالك وإن قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق عليه الإمام أو يعتق عليه أو يحنث نفسه بالمشي إلى بيت الله فلا حنث عليه قلت أرأيت الرجل يقول لأمرأته والله لأطلقنك قال قال مالك إن طلق فثد يرو إن لم يطلق فلا يحنث إلا أن يموت الرجل أو تموت المرأة قال مالك فهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر يمينه قلت ويجبر على الكفارة وإن لم يطلق في قول مالك قال لا قلت ولا يحال بينه وبين امرأته في قول مالك قبل أن يكفر قال لا قلت أفيكون بهذا موليا في قول مالك قال لا بن مهدي عن حماد بن زيد عن بن لعبد الله بن أبي قتادة قال سئل سعيد بن المسيب عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال يكلمه ويكفر عن يمينه بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب ورجالا من علمائنا يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه معصية لله فليس له كفارة إلا الوفاء به بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال قالت امرأة لابن عباس إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال قال بن عباس لا نذر في معصية الله كفري عن يمينك