كتاب النذور الثاني من المدونة الكبرى في النذر في معصية أو طاعة قال بن القاسم في النذور إنه من نذر أن يطيع الله في صيام أو عتق أو صلاة أو حج أو غزو أو رباط أو صدقة أو ما أشبه ذذلك وكل عمل يتقرب به إلى الله فقال علي نذر أن أحج أو أن أصلي كذا وكذا أو أعتق كذا وكذا أو أتصدق بشيء يسميه في ذلك كله فإن ذلك عليه ولا يجزئه إلا الوفاء به حلف فقال علي نذر إن لم أعتق رقبة أو إن لم أحج إلى بيت الله أو ما أشبه ذلك مما سميت لك حلف به فقال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر فهو مخير إن شاء أن يفعل ما نذر من الطاعة فليفعل ولا كفارة عليه وإن أحب أن يترك ذلك ويكفر عن يمينه فليفعل وإن كان لنذره ذلك أجل مثل أن يقول علي نذر إن لم أحج العام أو علي نذر إن لم أغز العام أو إن لم أصم رجبا في هذا العام أو إن لم أركع في هذا اليوم عشر ركعات فإن فات ذلك الأجل في هذا كله قبل أن يفعله فعليه الحنث ويكفر عن يمينه بكفارة اليمين إلا أن يكون جعل لنذره مخرجا فعليه ذلك المخرج إذا حنث وتفسير ذلك أن يقول علي نذر صدقة دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر إن أنا لم أحج العام أو إن لم أغز العام أو ينوي ذلك أو ما أشبه ذلك فإذا فات الأجل الذي وقت فيه ذلك الفعل فقد سقط عنه ذلك الفعل وقد وجب عليه ما نذر له وما سمى وإن لم يجعل لنذره مخرجا فهو على ما فسرت لك يكفر كفارة يمين ومن نذر في شيء من المعاصي فقال علي نذر إن لم أشرب الخمر أو إن لم