الإستثناء في اليمين قلت أرأيت ان قال الرجل علي نذر ان كلمت فلانا ان شاء الله قال مالك في هذا لا شيء عليه وهذا مثل الحالف بالله عند مالك قال بن القاسم الإستثناء في اليمين جائز وهذه يمين كفارتها كفارة اليمين بالله والإستثناء فيها جائز ولغو اليمين أيضا يكون فيها وكذلك العهد والميثاق الذي لا شك فيه قلت أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم فعله قال قال مالك إن كان أراد بذلك الإستثناء فلا كفارة عليه وأن كان أراد قول الله في كتابه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولم يرد الإستثناء فإنه يحنث قلت أرأيت ان حلف على يمين ثم سكت ثم استثنى بعد السكوت قال لا ينفعه وكذلك قال لي مالك إلا أن يكون الإستثناء نسقا متتابعا فقلنا لمالك فلو أنه لم يذكر الإستثناء حين ابتدأ اليمين فلما فرغ من اليمين ذكرها فنسقها وتدارك اليمين بالإستثناء بعد انقضاء يمينه إلا أنه قد وصل الإستثناء باليمين قال مالك إن كان نسقها بها فذلك له إستثناء وان كان بين ذلك صمات فلا تفيا له ونزلت بالمدينة فأفتى بها مالك وقال مالك وان استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من قال والله ثم قال إن شاء الله ولم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث وأخبرني عن رجال من أهل العلم عن بن مسعود وبن عباس وبن قسيط وعبد الرحمن بن القاسم وزيد بن أسلم وبن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد مثله وقال عطاء ما لم يقطع اليمين ويبرد بن مهدي عن أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا حلف الرجل فله أن يستثني ما كان الكلام متصلا بن مهدي عن المغيرة في رجل حلف واستثنى في نفسه قال ليس عليه شيء بن مهدي عن هشيم عن محل قال سألت إبراهيم في رجل حلف واستثنى في نفسه فقال لا حتى يجهر بالإستثناء كما يجهر باليمين