بالكفارة في اليمين مالك بن أنس عن زيد بن أسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم فقال أنت علي حرام ووالله لا أمسك فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال إنما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يكفر لتحريمه بن وهب عن عبد ربه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وحلف فأمره الله أن يكفر عن يمينه بن مهدي عن عبد الواحد بن زياد عن عبيد المكاتب قال سألت إبراهيم النخعي عن رجل قال الحل علي حرام ان أكل من لحم هذه البقرة قال أله امرأة قال قلت نعم قال لو لا امرأته لأمرته أن يأكل من لحمها قلت أرأيت لو أن رجلا قال لعنة الله عليه أو غضب الله عليه ان فعلت كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا قال قال مالك لا يكون يمينا قلت أرأيت ان قال أحرمه الله الجنة وأدخله النار ان فعل كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا قال لا قلت وكل دعاء دعا به على نفسه لا يكون يمينا في قول مالك قال نعم لا يكون يمينا قلت أرأيت الرجل يقول وأبي وأبيك وحياتي وحياتك وعيشي وعيشك قال مالك هذا من كلام النساء وأهل الضعف من الرجال فلا يعجبني هذا وكان مالك يكره الإيمان كلها بغير الله قلت هل كان مالك يكره للرجل أن يحلف بهذا القول والصلاة لا أفعل كذا وكذا أو شيئا مما ذكرت لك قال كان مالك يكره ذلك لأنه كان يقول من حلف فليحلف بالله وإلا فلا يحلف وكان يكره اليمين بغير الله ولقد سألنا مالكا عن الرجل يقول رغم أنفي لله فقال لا يعجبني ذلك قال مالك ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال رغم أنفي لله الحمد لله الذي لم يمتنى حتى قطع مدة الحجاج بن يوسف قال مالك وما يعجبني أن يقول الرجل رغم أنفي لله قال مالك من كان حالفا فليحلف بالله بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال عليه لعنة الله ان لم يفعل كذا وكذا قال لا أرى عليه شيئا قال خالد وقال