بن مهدي عن سلام بن مسكين قال سألت جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة كانت تحسن إليها فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت فندمت المرأة قال جابر مرها فلتهد مكان الهدي بقرة وإن كانت المرأة معسرة فلتهد شاة ومرها فلتصم مكان النذر بن مهدي عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في رجل نذر أن يهدي داره قال يهدي بثمنها بدنا وقال عطاء يشتري بها ذبئح فيذبحها بمكة فيتصدق بها وقال سعيد بن جبير يهدي بثمنها بدنا من حديث عبد الله بن المبارك وقال بن عباس في امرأة جعلت دارها هديا تهدي ثمنها من حديث عبد الله المبارك عن مسعر عن بن هبيرة قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد وغيره عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره أنت هدي ثم حنث أنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا أراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أن يقول فيه ذلك القول قلت أرأيت قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك قال نعم عليه أن يهديها عند مالك إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها شاة بمكة يخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث قلت أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بافريقية أيبيعه ويبعث بثمنه فيشتري به هديا من المدينة أو من مكة في قول مالك قال قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو إبلي هذه هدي أشعرها وقلدها وبعث بها قال بن القاسم وأنا أرى ذلك له لازما من كل بلد إلا من بلد يخاف بعده وطول سفره والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشتري له بها هدي من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب قلت فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث قال يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري به