المكان الواحد المرتين جميعا فلا يتم المشي إلى مكة فليس معنى قول مالك على عدد الأيام وإنما هو على عدد المواضع من الأرض قلت والمشي في الرجال والنساء سواء في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن هو مشي حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوى على مشي الطريق كله أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال ليس عليه أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول مالك قلت أرأيت إن حنث فلزمه المشي فخرج فمشي فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب ويركب ما مشى فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها الا عمرة أيضا في قول مالك لأنه جعل المشي الأول في عمرة قال قال مالك نعم يجعل المشي الثاني إن شاء حجة وإن شاء عمرة ولا يبالي وإن خالف المشي الأول الا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني في عمرة وإن كان نذره الأول في عمرة فليس له أن يجعل المشي الثاني في حج وهذا الذي قال لي مالك قلت وليس له أن يجعل المشي الثاني والأول في فريضة قال نعم ليس له ذلك مالك عن عروة بن أذينة قال خرجت مع جدة لي كان عليها مشي حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى بن عمر يسأله وخرجت معه فسأل عن ذلك بن عمر فقال مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت قال مالك وقاله سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن وهب عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن بن عباس مثل قول بن عمر قال بن عباس وتنحر بدنة بن وهب عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم مثل قول بن عباس قال ولتهد قال سفيان والليث ولتهد مكان ما ركبت بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يمشي فإذا عجز ركب فإذا كان عاما قابلا حج فمشى ما ركب وركب ما مشى بن مهدي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن بن عباس مثل ذلك وذكر غير إسماعيل عن بن عباس قال هدي بدنة بن مهدي عن المغيرة عن إبراهيم في