الرخم والعقبان والنسور والحدآن والغربان وما أشبهها قال نعم قال مالك لا بأس بأكلها كلها ما أكل الجيف وما لم يأكل ولا بأس بأكل الطير كله قلت أرأيت الرجل يذبح بالعرشدة أو بالعود أو بالحجر أو بالعظم ومعه السكين أيجوز ذلك قال قال مالك إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعظم والعود وما سواه من هذه الأشياء فذبح بها إن ذلك يجزئه قال بن القاسم فإذا ذبح بها من غير أن يحتاج إليها لأن معه السكين فليأكله إذا فرى الاوداج قلت ويجيز مالك الذبح بالعظم قال نعم قلت أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم ولم يقطع الاوداج أو فرى الاوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله قال قال مالك لا يأكله إلا بإجتماع منهما جميعا لا يأكله إن قطع الحلقوم ولم يفر الاوداج وإن فرى الاوداج ولم يقطع الحلقوم فلا يأكله أيضا ولا يأكله حتى يقطع جميع ذلك كله الحلقوم والاوداج جميعا قلت أرأيت المرىء هل يعرفه مالك قال لم أسمع مالكا يذكر المرىء قلت هل ينحر ما يذبح أو يذبح ما ينحر في قول مالك قال قال مالك لا ينحر ما يذبح ولا يذبح ما ينحر قال بن القاسم فقلت لمالك فالبقر إن نحرت أترى أن تؤكل قال نعم وهي خلاف الإبل إذا ذبحت قال مالك والذبح فيها أحب إلي لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال فالذبح أحب إلي فإن نحرت أكلت قال والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان من غير ضرورة لأن سنته النحر قلت وكذلك الغنم إن نحرت لم تؤكل في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك من غير ضرورة قلت وكذلك الطير كله ما نحر منه لم يؤكل في قوله قال لم أسأله عن الطير وكذلك هو عندي لا يؤكل قلت أرأيت إن وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة ولا يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة قال قال مالك ما اضطروا إليه في مثل هذا فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح فإن ذبح فجائز وإن نحر فجائز قلت ولا يجوز في غير هذا قال بن القاسم قلنا لمالك فالجنب والكتف والجوف قال قال مالك لا يؤكل إذا لم يكن في الموضع