تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فيقتله قال مالك إن كان حين أرسله ينوي إن كان خلفها جماعة أخرى فيأخذ من تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فليأكله وإلا فلا فمسئلتك وهذه سواء قلت أرأيت ما أصاب بحجر أو ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل أيؤكل أم لا في قول مالك قال قال مالك لا يؤكل وقال مالك ليس ذلك بخرق وإنما ذلك رض قلت أرأيت ما كان من معراض أصاب به فخرق ولم ينفذ المقاتل فمات أيؤكل أم لا في قول مالك قال نعم وهو بمنزلة السهم إذا لم يصب به عرضا قال وقال مالك إذا خرق المعراض أكل ما قتل قلت أرأيت إن رميت صيدا بعود أو بعصى فخرقته أيؤكل أم لا فقال هو مثل المعراض انه يؤكل قلت وكذلك إن رمى برمحه أو مطرده أو بحربته فخرق أيأكله قال نعم هذا كله سواء قلت أرأيت ما ند من الأنسية من الابل والبقر والغنم فلم يستطع أن يؤخذ أيذكى بما يذكى به الصيد من الرمي وغيره في قول مالك قال قال مالك لا يؤكل ما ندمنها إلا أن يؤخذ فيذكى كما تذكى الابل والبقر والغنم قلت أرأيت ما أخذ من الصيد فدجن في أيدي الناس ثم استوحش وند أيذكي بما يذكى به الصيد من الرمي وغير ذلك قال نعم إذا ند ولحق بالوحش صار منها قال مالك ويذكى بما يذكى به الصيد قلت فلم قال مالك في هذا انه يذكى بما يذكى به الصيد وقال فيما ند من الأنسى أنه لا يذكى بما يذكى به الأنسى أرأيت هذا الصيد أليس قد كان إذا كان داجنا سبيله سبيل الأنسي فلما استوحش جعلت سبيله سبيل الوحش في الذكاة فلم لا يكون مثل ما ند من الأنسي واستوحش في الذكاة مثل الوحشي قال قال مالك هذا الأنسي إذا استوحش فإنما هو على أصله وأصله أن لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر والوحشي إذا استوحش هو على أصله وأصل الصيد أنه يذكى بالرمي والذبح وغير ذلك قلت أرأيت إن رميت صيدا بسكيني أو بسيفي فأصبته فقتلته وقد بضع السيف أو السكين منه إلا أنه لم ينفذ مقاتله آكله