والسفاه والصقور وما أشبه هذه فلا بأس بها عند مالك قلت أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيأخذه غيره أيأكله أم لا قال قال مالك لا يأكله قلت أرأيت إن نسي التسمية عند الإرسال أيأكل قال قال مالك يسمي الله إذا أكل قلت أرأيت إن ترك التسمية عمدا قال هذا بمنزلة الذبيحة إذا نسي التسمية فهو كمن نسي التسمية على الذبيحة وإذا ترك التسمية عامدا عند الإرسال فهو كمن ترك التسمية عند الذبيحة فلا يأكله قلت أرأيت إن أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها دون آخر فأخذها كلها أو أخذ بعضها قال سألنا مالكا عن الذي يرسل بازه على جماعة من الطير وهو ينوي ما أخذ منها فيأخذ أحدها أو يرى جماعة من الطير ينويها فيصيب واحدا منها قال مالك يأكله فهذا يدلك على أنه إن صادها كلها فلا بأس بأكلها كلها قال وقال مالك إذا أصاب في رميته أثنين منها أكلهما قال ولقد سألناه عن الجماعتين من الطير تكونان في الهواء بعضهما فوق بعض فيرمي وهو يريد الجماعتين جميعا يريد ما أصاب منهما أيأكله قال قال لي مالك ما أصاب من الجماعتين جميعا أكله قال وقال مالك وإن أرسل كلبه على جماعة من الطير ونوى واحدا منها بعينه فأصاب الكلب غيره فلا يأكله قلت أرأيت الكلاب غير السلالقة إذا علمت أهي بمنزلة السلالقة في قول مالك قال قال مالك السلالقة وغيرها إذا علمت فهي سواء قلت أرأيت الكلب غير المعلم إذا أرسلته فصاد آكله أم لا قال لا تأكله إلا أن يكون معلما أو تدرك ذكاته فتذكيه وهو قول مالك قلت أرأيت إن أرسلت كلبي من يدي وكان معي أو كان يتبعني فأثرت الصيد فأرسلت الكلب عليه وليس الكلب في يدي ولكنه بحال ما وصفت لك فانشلى الكلب فأخذ الصيد فقتله آكله أم لا قال كان مالك مرة يقول