قدر ما يجتهد لها فيه وليس في ذلك حد وقال بن القاسم إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر أو نحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما أو نحو ذلك فإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك قال بن وهب عن الليث بن سعد وبن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي قالت لا تصلي حتى يذهب عنها الدم قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وبن أبي سلمة مثله وقاله الليث بن سعد وقال مالك وإذا طال عليها الدم فهي بمنزلة المستحاضة تصلي وذلك أحسن ما سمعت قال بن وهب وقال الليث بن سعد وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لا تصلي بدم الولد لا قبل ولا بعد قال بن وهب عن بكر بن مضر قال قال يحيى بن سعيد إذا رأت الحامل الدم أو الصفرة أو الكدرة لم تصل حتى ينقطع ذلك عنها وقد بلغنا عن عائشة أنها كانت تلقن بذلك النساء قال بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في المرأة ترى الصفرة أو الكدرة أو كالغسالة قال لا أرى ما دامت ترى من الترية شيئا إذا كانت الترية عند الحيضة أو الحمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الصلاة الأول ما جاء في وقت الصلاة قال سحنون قال بن القاسم قال مالك أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلي قول عمر بن الخطاب إن صل الظهر والفيء ذراع قال بن القاسم قال مالك وأحب إلي أن يصلي الناس الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع قال وإنما يقاس