عليها ويركبها حتى يقفل إلى أهله يريد أرض الإسلام أن احتاج إلى ذلك ثم يردها إلى الغنيمة قلت فإن كانت الغنيمة قد قسمت قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى إن كانت قد قسمت أن يبيعها ويتصدق بثمنها فالسلاح إذا احتاج إليه أن يقاتل به بهذه المنزلة قلت أرأيت ان احتاج رجل إلى شيء من ثياب الغنيمة أيلبسه أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بأسا أن يلبسه حتى يقدم موضع الإسلام فإذا قدم موضع الإسلام رده وبهذه المنزلة البراذين وقد روى علي بن زياد وبن وهب أن مالكا قال لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا بثوب ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ دنانير فيشترى بها وقال بعض الرواة ما قال بن القاسم واستحسنوه ورأوه صوابا قلت أرأيت إن حاز الإمام هذه الثياب وهذه الجلود فاحتيج إليها بعد ما حازها الإمام أيكون لهم أن ينتفعوا بها أيضا كما كان ذلك لهم قبل أن يحوزها لهم الإمام قال نعم بن وهب عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول وسليمان بن موسى قالا لا يتقى الطعام بأرض العدو ولا يستأذن فيه الأمير ولا يتقيه أن يأخذه من سبق إليه فإن باع إنسان شيئا من الطعام بذهب أو فضة فلا يحل له فهو حينئذ من الغنائم وذكر أن هذا الخبر من الطعام السنة والحق بن وهب عن مسلمة عن سعيد عن رجل من قريش قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر جاع بعض الناس فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم فلم يجدوا عنده شيئا فافتتحوا بعض حصونها فأخذ رجل من المسلمين جرابا مملوءا شحما فبصر به صاحب المغانم وهو كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري فأخذه فقال الرجل لا والله لا أعطيكه حتى أذهب به إلى أصحابي فقال أعطنيه أقسمه بين الناس فأبى وتنازعاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خل بين الرجل وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه