ذلك دماءهم فهذا مما لا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه على هذا في السهمان قلت كم يضرب للفارس في الغنيمة قال بسهم وللفرس سهمان عند مالك فذلك ثلاثة أسهم قلت فالبراذين قال قال مالك إذا أجازها الوالي فسهمانها كسهمان الخيل لها سهمان وللفارس سهم قلت أرأيت البغال والحمار أراجل هو أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أشك أنه راجل قلت أرأيت البعير قال ما سمعت فيه شيئا وما أشك أنه راجل قلت أرأيت البعير قال ما سمعت فيه شيئا ولكن قد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابل فلم أسمع أنه قسم إلا للخيل قلت أرأيت ان حملوا معهم الخيل في السفن فلقوا العدو فغنموا بكم يضرب للفارس قال بثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم وهو قول مالك قلت أرأيت لو أن قوما عسكروا في أرض العدو وفيهم أصحاب خيل ورجالة فسروا رجالة فغنموا غنائم وهم رجالة أيكون للفارس أن يضرب بسهمي الفرس وهم رجالة قال نعم وذلك أن مالكا قال في السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت إن ذلك بين أهل العسكر وبين أهل السرية بعد خروج الخمس ولم يذكر راجلا من فارس فهذا بينهم لا شك أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم قلت فبكم يضرب لمن معه فرسان في قول مالك قال قال مالك يضرب له بسهم فرس واحد لا يزاد على ذلك قال مالك وذلك أنه بلغني أن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرسين يوم حنين فلم يسهم له إلا بسهم فرس واحد قلت أرأيت من دخل من المسلمين على فرس فنفق فرسه في أرض الحرب فلقى العدو راجلا أو دخل راجلا فاشترى في بلاد الحرب فرسا كيف يضرب لهم وهل سمعت من مالك فيه شيئا أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول إذا دخل الرجل أرض العدو غازيا فمات قبل أن يلقى المسلمون عدوا وقبل أن يغنموا غنيمة ثم غنم المسلمون بعد ذلك إنه