فقال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام ليس عندنا في ذلك أمر معروف إلا اجتهاد السلطان قال ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه قد نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده قلت ففي قول مالك هذا عندك أنه لا بأس أن ينفل الإمام من الغنيمة بعد ما صارت غنيمة وصارت في يديه قال نعم على وجه الاجتهاد منه ولا يكون إلا في الخمس قال لي مالك لا نفل إلا في الخمس قلت أرأيت هذا الذي ينفله الإمام للناس أهو من الخمس أو من جملة الغنيمة قال بن القاسم سمعت مالكا يقول النفل من الخمس مثل قول سعيد بن المسيب قلت قبل أن يغنموا أو بعد أن يغنموا أهو من الخمس في قول مالك قال أما ما نفل الإمام بعد الغنيمة من الخمس فذلك جائز عند مالك وأما ما نفل قبل الغنيمة فذلك عنده لا يجوز بن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن صالح بن محمد بن زائدة الليثي أن مكحولا حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل من نفل يوم حنين من الخمس قال مالك وأخبرني أبو الزناد أنه سمع بن المسيب يقول إنما كان الناس يعطون النفل من الخمس وقال مالك وذلك أحسن ما سمعت بن وهب عن سليمان بن بلال وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ذلك وأخبرني مالك ورجال من أهل العلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا ابلا كثيرة وكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أواحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا بن وهب عن بن لهيعة عن سليمان بن موسى أنه قال لا نفل في عين ولا فضة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغنا أن من الأنفال السلب والفرس وقد بلغنا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينفل بعض من يبعث من السرايا فيعطيهم النفل خاصة لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش مالك عن بن شهاب عن القاسم بن محمد أنه سمع رجلا يسأل