وقتلوا فأخذهم الإمام أيكونون فيئا أم يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا قال أما إذا خرجوا خرابا محاربين يتلصصون فإنه يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا وأما ان خرجوا ومنعوا الجزية ونقضوا العهد وامتنعوا من أهل الإسلام من غير أن يظلموا فهؤلاء فيء وهذا إذا كان الإمام يعدل فيهم قلت أرأيت الذمي إذا هرب ونقض العهد ولحق بدار الحرب ثم ظفر به المسلمون بعد ذلك أيرد إلى جزيته ولا يقع في المقاسم قال أراهم فيئا إذا حاربوا ونقضوا العهد من غير ظلم يركبون به فأراهم فيئا قال بن القاسم وإن كان ذلك من ظلم ركبوا به فأرى أن يردوا إلى ذمتهم ولا يكونوا فيئا قلت تحفظه عن مالك قال أما ما ذكرت لك في الحرابة من أهل الذمة فهو في قول مالك تحفظه عنه وأما الذين امتنعوا من الجزية ونقضوا العهد والإمام يعدل فيهم فقد مضت في هذا السنة من الماضين فيمن نقض من أهل الذمة العهد أنهم سبوا منها الاسكندرية قاتلهم عمرو بن العاص الثانية وسلطيس قوتلت ثانية وسبيت وقال غيره لا يعود الحر إلى الرق أبدا ل يردون إلى ذمتهم ولا يكونون فيئا وقد ذكر الليث عن يزيد بن أبي حبيب في بلهيت وسلطيس أنهم سبوا بعد أن نقضوا حتى دخل سبيهم المدينة سباهم عمرو في زمان عمر بن الخطاب في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا فيسلم ومعه مال لمولاه أيخمس قلت أرأيت لو أن عبدا لرجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فأسلم ومعه مال لمولاه أيكون حرا ويكون المال له في قول مالك قال أراه للعبد ولا أرى فيه خمسا وليس الخمس إلا فيما أوجف عليه بن وهب عن بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب أن المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب له بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا وناموا وهم كفار وقبل أن يسلم المغيرة فقام إليهم المغيرة فذبحهم جميعا ثم أخذ ما كان لهم من شيء فسار به حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم المغيرة ودفع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نخمس مالا أخذ غصبا فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المال في