أن تحرق قراهم وحصونهم بالنيران وتغرق بالماء وتخرب قالسحنون وأصل ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في النهي عن قطع الشجر واخراب العامر أن ذلك لم يكن من أبي بكر رحمه الله نظرا للشرك وأهله والحيطة لهم والذب عنهم ولكنه أراد النظر للإسلام وأهله والتوهين للشرك ورجا أن يصير ذلك للمسلمين وأن خرابه وهن على المسلمين للذي رجا من كونه للمسلمين لأن خرابه ضرر على الإسلام وأهله ولم يرد به نظرا لأهل الشرك ومنع نواحيه وكل بلد لا رجاء فيه للمسلمين على الظهور عليها والمقدرة فوهن ذلك وضرره على أهل الشرك وذكر بن وهب عن مخرمة بن بكير قال سألت عبد الرحمن بن القاسم ونافعا مولى بن عمر عن شجر العدو هل يقطع وهل تهدم بيوتهم فقالا نعم قلت فقطع الشجر المثمر وغير المثمر أكان مالك يرى به بأسا قال قال مالك نعم يقطع الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر فلا بأس بذلك قلت وكان يرى حرق قراهم وحصونهم وقطع شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك قال لا أدري ولكني سمعته يقول لا بأس بذلك وكان يتأول هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين يتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب بلادهم وقد ذكر مالك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير بن وهب عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير وهي البويرة ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فوهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير فأنزل الله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين بن وهب عن بن لهيعة عن عبد الجليل بن حميد أنه سمع بن شهاب يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد حين بعثه نحو الشام أن يسير حتى يأتي أبنى فيحرق فيها ويهريق دما ففعل ذلك أسامة بن