سيده وعن حجة الإسلام قال لا تجزئه وإذا حجت المرأة إذا أذن لها زوجها عن حجة الإسلام وعن الحجة التي حللها منها زوجها قال تجزئها هذه الحجة عنهما جميعا قال لأن المرأة حين فرضت الحج فحللها زوجها منها إن كانت فريضة فهذه تجزئها من تلك وهذه قضاء تلك الفريضة وهي تجزئها من الفريضة التي عليها قال وإن كانت حين حللها زوجها إنما حللها من تطوع فهذه قضاء عن ذلك التطوع الذي حللها زوجها منه قال والعبد ليس مثل هذا حين أعتق لأن العبد حين حلله سيده إنما حلله من التطوع فإن أعتق ثم حج حجة الإسلام ينوي بها عن الحجة التي أحله سيده منها وحجة الفريضة فلا تجزئه حجة واحدة من تطوع وواجب وتكون حجة هذا العبد التي حجها بعد عتقه إذا نوى بها عنهما جميعا عن التي حلله سيده منها وعليه حجة الفريضة مثل ما قال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث وهو صرورة فيمشي في حجة فريضة ينوي بذلك نذره وحجة الفريضة لم تجزه من حجة الفريضة وأجزأت من نذره وكان عليه حجة الفريضة فمسئلة العبد عندي مثل هذا قلت أرأيت لو أن مكيا قرن الحج والعمرة من ميقات من المواقيت أيكون عليه دم القران في قول مالك أم لا قال لا يكون عليه دم القران كذلك قال مالك قلت لابن القاسم أرأيت من أتى وقد فاته الحج في قول مالك متى يقطع التلبية قال إذا دخل الحرم قلت لابن القاسم أرأيت من أتى وقد فاته الحج أيرمل بالبيت ويسعى في المسيل بين الصفا والمروة في قول مالك قال نعم قال وقال مالك وكذلك من اعتمر من الجعرانة أو التنعيم فإذا طاف بالبيت فأحب إلي أن يرمل فإذا سعى بين الصفا والمروة فأحب إلي أن يسعى ببطن المسيل قلت أفكان مالك يخفف ويوسع لهذا الذي اعتمر من الجعرانة أو التنعيم إن لا يرمل وأن لا يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة قال كان يستحب لهما إن يرملا وإن يسعيا ويأمرهما بذلك ولم أره يوجب عليهما الرمل بالبيت كما يوجب ذلك على من حج أو اعتمر من المواقيت وأما السعي بين الصفا والمروة فكان يوجبه على من اعتمر من