تطوعا مع رجل حرام ثم بدا له بعد ذلك أن يحج فحج وخرج فأدرك هديه قال مالك إن أدركه قبل أن ينحر رأيت أن يوقفه حتى يحل وإن لم يدركه فلا أرى عليه شيئا قلت لابن القاسم ما كان مالك يكره القطع من الآذان في الضحايا والهدي قال كان يوسع فيها إذا كان الذي بأذنها قطعا قليلا مثل السمة تكون في الأذن قلت وكذلك الشق في الاذن قال نعم كان يوسع إذا كان في الأذن الشيء القليل مثل السمة ونحوها قلت فإن كان القطع من الأذن شيئا كبيرا قال لم يكن يجزها إذا كانت مقطوعة الاذن أو قد ذهب من الأذن الشيء الكبير قال وإنما كان يوسع فيما ذكرت لك من السمة أو ما هو مثل السمة قلت فما قول مالك في الخصي أيهدي قال نعم قلت وكذلك الضحايا قال نعم قلت فما قول مالك في الذي قد ذهب بعض عينيه أيجوز في الضحايا والهدي والبدن والنسك قال قال مالك بلغني عنه أنه وسع في الكوكب يكون في العين إذا كان يبصر بها ولم يكن على الناظر قلت أرأيت المريض أيجوز في الهدي والضحايا أم لا قال الحديث الذي جاء العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها وقال لا يجوز البين عرجها والبين مرضها وبهذا الحديث يأخذ في العرجاء والمريضة قلت لابن القاسم أرأيت من ساق هديا تطوعا فعطب في الطريق أو ضل أعليه البدل في قول مالك قال لا قلت فإن أصابه بعد ما ذهبت أيام النحر قال ينحره بمكة قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت وإن كانت أضحيته ضلت منه فأصابها قبل يوم النحر أو في أيام النحر أينحرها في قول مالك قال نعم إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه وإن أصابها في يوم النحر إذا كان قد ضحى ببدلها وهذا قول مالك قلت فإن أصابها بعد ما ذهبت أيام النحر أيذبحها قال لا ولكن يصنع بها ما شاء قلت فما فرق ما بينها وبين الهدي في قول مالك قال لأن الهدي يشعر ويقلد فلا يكون له أن يصرفه إلى غير ذلك والضحايا لا تشعر ولا تقلد وهو إن شاء أبدلها بخير منها